The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 32

المادة 32

مادة 32: يستوفي رسم الترخيص مرة واحدة لحساب البلدية التي يقع مكان الاجتماع ضمن نطاقها او لحساب صندوق التجهيز البلدي اذاكان هذا المكان واقعا خارج نطاق اية بلدية. يحدد هذا الرسم بقرار من المجلس البلدي في نطاقه وبقرار من السلطة الادارية خارج النطاق البلدي على اساس اهمية المكان وذلك ضمن الحدود القصوى والدنيا التالي بيانها: الحد الاقصى الحد الادنى ل. ل. ل. ل. ـــــــــــــ ـــــــــــــ 1- اندية سباق الخيل وصيد الحمام 2500 250 2- المؤسسات الفندقية والملاهي ودور السينما والمشاهد وامكنة السباحة 1000 100 3- المقاهي والمطاعم والحانات 500 50

المادة 32 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/32/