المادة 32
مادة 32: يستوفي رسم الترخيص مرة واحدة لحساب البلدية التي يقع مكان الاجتماع ضمن نطاقها او لحساب صندوق التجهيز البلدي اذاكان هذا المكان واقعا خارج نطاق اية بلدية. يحدد هذا الرسم بقرار من المجلس البلدي في نطاقه وبقرار من السلطة الادارية خارج النطاق البلدي على اساس اهمية المكان وذلك ضمن الحدود القصوى والدنيا التالي بيانها: الحد الاقصى الحد الادنى ل. ل. ل. ل. ـــــــــــــ ـــــــــــــ 1- اندية سباق الخيل وصيد الحمام 2500 250 2- المؤسسات الفندقية والملاهي ودور السينما والمشاهد وامكنة السباحة 1000 100 3- المقاهي والمطاعم والحانات 500 50