The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 51

المادة 51

مادة 51: يفرض رسم الاستثمار: آ- للفئتين الاولى والثانية: بموجب جداول تكليف سنوية تنظمها الدائرة المختصة في بدء كل سنة ويبرمها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية بعد توقيعها من رئيس الدائرة المالية. وتنظم جداول تكليف اضافية للاعلانات التي تنشأ في خلال السنة. تبلغ التكاليف برسم الاستثمار الى اصحاب العلاقة شخصيا او في محل اقامتهم. ب - للفئتين الثالثة والرابعة: بموجب اوامر قبض افرادية تعدها الدائرة المختصة ويوقعها رئيس الدائرة المالية, على ان تنظم بها جداول تكليف اجمالية في نهاية كل سنة تعتمد لضبط قيود المحاسبة فقط.

المادة 51 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/51/