المادة 70
مادة 70: لا يجوز استعمال الاجهزة الالية المعدة لتوزيع المحروقات السائلة الا بعد الحصول على ترخيص مسبق تعطيه البلدية المختصة لقاء رسم مقطوع حده الاقصى /100/ ليرة عن كل جهاز.
قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى
مادة 70: لا يجوز استعمال الاجهزة الالية المعدة لتوزيع المحروقات السائلة الا بعد الحصول على ترخيص مسبق تعطيه البلدية المختصة لقاء رسم مقطوع حده الاقصى /100/ ليرة عن كل جهاز.
المادة 70 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/70/