المادة 98
مادة 98: يستوفى الرسم الخاص لحساب البلدية المختصة ضمن النطاق البلدي, لحساب صندوق التجهيز البلدي في المناطق التي ليس فيها بلديات , وفي هذه الحال تتولى فرض الرسم واستيفاءه الدوائر المالية في المنطقة.
قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى
مادة 98: يستوفى الرسم الخاص لحساب البلدية المختصة ضمن النطاق البلدي, لحساب صندوق التجهيز البلدي في المناطق التي ليس فيها بلديات , وفي هذه الحال تتولى فرض الرسم واستيفاءه الدوائر المالية في المنطقة.
المادة 98 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/98/