The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15703 تاريخ 06/03/1964 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: 4- ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى فيما عدا التدريس في احد معاهد التعليم العالي او احدى مدارس التعليم الثانوي ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفيما عدا سائر الحالات الاخرى التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة, او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة او ان تكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته او لرقابة الادارة التي ينتمي اليها.

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15703 تاريخ 06/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244082/article/1/