المواد
مادة 1: تعدل الفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: 4- ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى فيما عدا التدريس في احد معاهد التعليم العالي او احدى مدارس التعليم الثانوي ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفيما عدا سائر الحالات الاخرى التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة, او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة او ان تكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته او لرقابة الادارة التي ينتمي اليها.
مادة 1: يوضع موضع الننفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14402 تاريخ 11/11/1963 وهذا نصه:
مادة 2: تضاف الى المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 الفقرة التالية: 9- ان ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة او يشترك في تنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 3: تعدل المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 (المعدلة- بمشروع القانون الموضوع موضع النتفيذ بموجب المرسوم رقم 7348 تاريخ 14 اب 1961)- على النحو التالي: تعطى فئات الموظفين في الملاك الدائم - آ- المبينة ادناه تعويضا خاصا يحدد كما يلي: 1- المهندسي وزارة الاشغال العامة والنقل| 40% لمن بلغت ولمهندسي وزارة الداخلية ولمهندسي مصلحة | خدماته في الملاك المساحة الفنية ولمهندسي وزارة الصحة | الدائم ثماني العامة ولمهندسي وزارة التصميم العام | سنوات او اقل وللمهندسين التابعين ادارة التفتيش | المركزي وللمهندس مدير التعليم المهني | ولمهندسي التعليم المهني, الحائزين على | شهادة الهندسةالحاملين اذنا بمزاولة مهنة| 50% لمن زادت الهندسة من وزارة الاشغال العامة والنقل | خدماته في الملاك ولمهندسي وزارة البريد والبرق والهاتف | الدائم على ثماني وللاثريين ولمهندسي الاثار وللاطباء في | سنوات وزارة الصحة العامة وللاطباء البيطريين | في وزارة الزراعة وللاطباء الصحيين | والاطباء البيطريين التابعين لادارة | التفتيش المركزي او لمختلف وزارات | الدولة شرط ان يكونوا في الحالة الاخيرة | معينين في وظائف تشترط ان يكون المعين | فيها طبيبا صحيا او طبيبا بيطريا. | 2- للمهندسين الكيمائيين والزراعيين | 30% لمن بلغت والريفيين التابعين لوزارة الزراعة او | خدماته في الملاك لادارة التفتيش المركزي او لمختلف | الدائم ثماني وزارات الدولة, شرط ان يكونوا في الحالة| سنوات او اقل الاخيرة, معينين في وظائف تشترط ان |40% لمن زادت يكون المعين فيها مهندسا زراعيا او | خدماته في الملاك مهندسا ريفيا. | على ثماني سنوات . 3- لاطباء الاسنان والصيادلة في وزارة | الصحة العامة وللموظفين في وزارة الاشغال| العامة والنقل الذين يحملون شهادة تخصص | بالرصد الجوي (شهادة نهاية دروس اعمال | 30% الرصد الجوي الصادرة عن مدرسة الرصد | الجوي الصادرة عن مدرسة الرصد الجوي | التابعة لوزارة الاشغال العامة | والمواصلات والسياحة الافرنسية) وشهادة | الهندسة المدنية في استثمار الملاحة | الجوية. | 4- لا يحسب التعويض المنصوص عليه في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة من اصل الراتب .
مادة 4: تضاف الى البند 2 من المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 الفقرة التالية: غير انه يجوز في حالات استثنائية الشذوذ عن الشرط المنصوص عليه اعلاه (القاضي بان يكون العمل الاضافي غير داخل في المهام الموكولة الى الموظفين بحكم وظيفتهم ), وذلك عندما يكون العمل ملحا ويتوجب القيام به خارج اوقات الدوام الرسمي من قبل الموظفين المختصين انفسهم على ان يتم التكليف في هذه الحالة بناء على تقرير المفتش المختص وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء.
مادة 5: آ- يضاف الى الفقرة 2 من المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 النص التالي: ... وذلك مع مراعاة احكام الفقرة 4 من هذه المادة. ب - يضاف الى المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 الفقرة 4 الجديدة التالية: 4- يرفع المهندسون من رتبة الى رتبة اذا كانوا في الدرجات الثلاث العليا في رتبتهم وكان اسمهم مدرجا في جدول الترفيع وذلك وفقا لاحكام الفقرة 3 من هذه المادة.
مادة 6: يستبدل البند 3 من المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 بالاحكام التالية: 3- تطبق على الموظف المعتبر مستقيلا احكام الفقرتين 3 و 4 من المادة السابقة. لا يجوز اعادة الموظف المعتبر مستقيلا الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين, باستثناء شرط السن على ان لا يقل الفرق, في مطلق الاحوال, بين سنه وسن التقاعد المحددة للوظيفة المرشح لها عن المدة الدنيا لاستحقاق معاش تقاعدي. يعين الموظف المعتبر مستقيلا والمعاد الى الخدمة في الدرجة الاخيرة من الرتبة الاخيرة في الفئة.
مادة 7: تعدل الفقرة الرابعة من المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: 4- لا يجوز اعادة الموظف الى الخدمة, ولو بصورة موقتة, اذا كان قد صرف من الخدمة او احيل على التقاعد بحكم من المجلس التأديبي او لبلوغه السن القانونية. ويجوز اعادته في الاحوال الاخرى على ان يكون مستوفيا شروط التعيين باستثناء شرط السن, فيعاد الى رتبته ودرجته السابقتين فاذا كان قد تقاضى تعويض صرف فلا تضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة الا اذا اعاد تعويض الصرف , دفعة واحدة, الى الخزينة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة. اما اذا كان يتقاضى معاش التقاعد فيوقف صرف هذا المعاش له.
مادة 8: تعدل الفقرة الخامسة من المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: 5- اذا عين الموظف المتقاعد في مؤسسة عامة تابعة الدولة او البلديات فلا يجوز له ان يتقاضى من هذه المؤسسة سوى الفرق بين معاش التقاعد وراتب الوظيفة التي يعين فيها. واذا كان الموظف قد استفاد من تعويض الصرف بدلا من معاش التقاعد, فلا يجوز له ان يتقاضى من المؤسسة المذكورة سوى الفرق بين معاش التقاعد محسوبا على اساس الخدمات التي من اجلها قبض تعويض الصرف وراتب الوظيفة التي يعين فيها.
مادة 9: آ- يعدل عنوان المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 على النحو التالي: الانهاء الاختياري للخدمة ب -تضاف بين الفقرتين 2 و 3 من المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 الفقرة 3 الجديدة التالية بعد ان تصبح الفقرة 3 فقرة 4: للموظفة ان تطلب صرفها من الخدمة في مهلة شهر تلي زواجها الشرعي وعلى الادارة ان تقبل هذا الطلب في مهلة لا تزيد عن شهرين من تاريخ وروده والا اعتبر مقبولا حكما عند انتهاء هذه المهلة.
مادة 10: تعدل المادة 89 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 على النحو التالي: يعطى المتعاقدون تعويض صرف من الخدمة يحسب وفقا للاسس المحددة في المادة 83 السابقة المتعلقة بتعويض صرف الموظفين الموقتين. تؤخذ بعين الاعتبار خدمات المتعاقدين السابقة, الذين هم في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون, سواء كمتعاقدين ام كموظفين دائمين او موقتين او مياومين.
مادة 11: تعدل المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 على النحو التالي: 1- عند نقل موظف من ملاك خاضع لشرعة التقاعد الى ملاك غير خاضع لها او بالعكس , تصفى حقوقه فورا على اساس خدماته في ملاكه السابق, دون ان يحق له ضمها الى خدماته في ملاكه الجديد. 2- الا انه يحق للموظف التابع لملاك دائم غير خاضع لشرعة التقاعد والمنقول الى وظيفة تابعة لملاك دائم خاضع لشرعة التقاعد, ان يطلب خلال شهر من تاريخ مباشرته العمل في وطيفته الجديدة ضم خدماته السابقة في الملاك الدائم غير الخاضع لشرعة التقاعد, الى خدماته الجديدة, فاذا لم يفعل, تصفى حقوقه على النحو الوارد في الفقرة الاولى من هذه المادة. 3- لا تطبق احكام الفقرة 2 من هذه المادة على الاطباء في وزارة الصحة العامة المنتمين الى الملاك (ب ).
مادة 12: تعدل الفقرة الثانية من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: يمكن للمجلس الاعلى للجمارك عند اعداده تعديلات في الرسوم الواردة في جدول التعريفة الجمركية استطلاع رأي وزارة الاقتصاد الوطني او وزارة الزراعة.
مادة 13: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: ولهذه الغاية يعين موظف من موظفي الوزارة التي تمارس سلطة الوصاية, يشترك في اجتماعات مجلس الادارة بوصفه مفوضا للحكومة ويكون له فيها حق التصويت . يجب ان ينتمي الموظف المذكور الى الفئة الثانية على الاقل ويتم التعيين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 14: تضاف الى المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 الفقرة التالية: يرأس جلسات مجلس الادارة رئيس المجلس وبحالة تغيبه نائب الرئيس والا فاكبر الاعضاء سنا.
مادة 15: خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 150 الصادر بتاريخ 12/6/1959 وتعديلاته, وسائر الاحكام التي تتعارض واحكام هذه المادة, تحدد ملاكات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة الرسمية وشروط تعيين المستخدمين لديها وسلسلة رتبهم ورواتبهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وتعدل بالطريقة نفسها. خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون, تعرض كل مصلحة مستقلة وكل مؤسسة رسمية على مجلس الوزراء ملاكات مستخدميها وشروط تعيينهم وسلسلة رتبهم ورواتبهم السارية المفعول بتاريخ صدور هذا القانون, لاعادة النظر بها وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة.
مادة 16: تعدل المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: 1- يحق للمهندسين المعينين في ملاك رئاسة الجمهورية الدائم الاستفادة من احكام الفقرة الاولى من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 2- يعمل باحكام الفقرة الاولى من هذه المادة اعتبارا من تاريخ وضع المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 12 حزيران 1959 موضع التنفيذ.
مادة 17: آ- تستبدل وظيفتا "مهندس رئيس قسم" و "طبيب بيطري رئيس قسم" اينما وردتا في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961 بوظيفتي "مهندس " و "طبيب بيطري" ب - تعدل تسيمات الوظائف والدوائر والاقسام الواردة في الفقرة الخامسة من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول 1961 على النحو التالي: -"طبيب بيطري او مهندس اخصائي" بدلا من:"مهندس اخصائي قسم المنتوجات - الحيوانية" -ب - "دائرة الطب البيطري" بدلا من: - ب - دائرة وقاية الحيوان". -"قسم وقاية الحيوان" بدلا من: "المختبرات البيطرية".
مادة 18: يحق للحكومة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية: آ- ان تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, شروط التعيين وسلسلة الرتب والرواتب للوظائف المحدثة بموجب الملاكات الصادرة في 30/12/1961 والتي لم تحدد شروط التعيين فيها او سلسلة رتبها ورواتبها. ب - ان تحدد شروط النقل من وظائف الملاك الدائم (ب ) الى وظائف الملاك الدائم (آ) بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 19: 1- خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية يحق للموظفين الذين نقلوا من وظائف تابعة لملاك دائم غير خاضع لشرعة التقاعد الى وظائف تابعة لملاك دائم خاضع لشرعة التقاعد, وذلك منذ تاريخ العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 ان يطلبوا ضم خدماتهم السابقة في الملاك الدائم غير الخاضع لشرعة التقاعد الى خدماتهم الجديدة في الملاك الدائم الخاضع لشرعة التقاعد شرط ان يعيدوا الى الخزينة دفعة واحدة وخلال المهلة المشار اليها في هذه المادة, تعويض الصرف الذي يكونون قد قبضوه, ما لم يكونوا لم يقبضوا هذا التعويض بعد, رغم استحقاقه لهم. 2- لا تطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة على الاطباء في وزارة الصحة العامة المنتمين الى الملاك (ب ).
مادة 20: يحق للموظفة المتزوجة ان تطلب صرفها من الخدمة او احالتها على التقاعد خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون وعلى الادارة ان تقبل هذا الطلب في مهلة لا تزيد عن شهرين من تاريخ وروده والا اعتبر مقبولا حكما عند انتهاء هذه المهلة.
مادة 21: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 6 اذار سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم