المادة 18
مادة 18: يحق للحكومة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية: آ- ان تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, شروط التعيين وسلسلة الرتب والرواتب للوظائف المحدثة بموجب الملاكات الصادرة في 30/12/1961 والتي لم تحدد شروط التعيين فيها او سلسلة رتبها ورواتبها. ب - ان تحدد شروط النقل من وظائف الملاك الدائم (ب ) الى وظائف الملاك الدائم (آ) بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.