المادة 4
مادة 4: تضاف الى البند 2 من المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 الفقرة التالية: غير انه يجوز في حالات استثنائية الشذوذ عن الشرط المنصوص عليه اعلاه (القاضي بان يكون العمل الاضافي غير داخل في المهام الموكولة الى الموظفين بحكم وظيفتهم ), وذلك عندما يكون العمل ملحا ويتوجب القيام به خارج اوقات الدوام الرسمي من قبل الموظفين المختصين انفسهم على ان يتم التكليف في هذه الحالة بناء على تقرير المفتش المختص وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء.