المادة 6
مادة 6: يستبدل البند 3 من المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 بالاحكام التالية: 3- تطبق على الموظف المعتبر مستقيلا احكام الفقرتين 3 و 4 من المادة السابقة. لا يجوز اعادة الموظف المعتبر مستقيلا الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين, باستثناء شرط السن على ان لا يقل الفرق, في مطلق الاحوال, بين سنه وسن التقاعد المحددة للوظيفة المرشح لها عن المدة الدنيا لاستحقاق معاش تقاعدي. يعين الموظف المعتبر مستقيلا والمعاد الى الخدمة في الدرجة الاخيرة من الرتبة الاخيرة في الفئة.