The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 7286 تاريخ 28/02/1974 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: 1) يحق للسلطة العسكرية تطويع جنود افراد لمدة قصيرة الامد, مقدارها اربع سنوات , يدعون عسكريو الخدمة القصيرة الامد يسرحون اثر انقضائها ما لم يقعوا تحت احكام البندين 3 و 4 من المادة 74 من قانون الجيش . 2) تسري على هؤلاء العسكريين احكام قانون الجيش وجميع انظمته ما خلا الحق بالترقية خلال مهلة الاربع سنوات المذكورة 3) يعطى المتطوع للخدمة القصيرة الامد عند قبول تطوعه منحة تطوع توازي راتب شهر بما فيه التعويضات المتممة له واما عند انتهاء الخدمة المحددة بأربع سنوات فيتقاضى المتطوع المذكور تعويض صرف يعادل راتب شهر كامل عن كل سنة خدمة فعلية وعلى اساس آخر راتب تقاضاه ولا تدخل التعويضات في حساب تعويض الصرف .

المادة 9 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7286 تاريخ 28/02/1974 https://lebaneselegislation.com/law/244085/article/9/