المادة 104
تنتهي خدمة الموظف في الحالات التالية:
1 - الاستقالة.
2 - الانقطاع عن العمل مدة خمسة عشر يوما بلا عذر مشروع يعتبر بسببه الموظف مستقيلا حكما.
3 - الصرف من الخدمة مع تعويض الصرف .
4 - العزل من الوظيفة مع الحرمان من التعويض .
5 - الوفاة.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 In force
تنتهي خدمة الموظف في الحالات التالية:
1 - الاستقالة.
2 - الانقطاع عن العمل مدة خمسة عشر يوما بلا عذر مشروع يعتبر بسببه الموظف مستقيلا حكما.
3 - الصرف من الخدمة مع تعويض الصرف .
4 - العزل من الوظيفة مع الحرمان من التعويض .
5 - الوفاة.
المادة 104 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244086/article/104/