The whole text

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 In force

المادة 104

المادة 104

تنتهي خدمة الموظف في الحالات التالية:

1 - الاستقالة.

2 - الانقطاع عن العمل مدة خمسة عشر يوما بلا عذر مشروع يعتبر بسببه الموظف مستقيلا حكما.

3 - الصرف من الخدمة مع تعويض الصرف .

4 - العزل من الوظيفة مع الحرمان من التعويض .

5 - الوفاة.

المادة 104 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244086/article/104/