المادة 105
للموظف ان يقدم استقالة الى الادارة وليس له ان ينقطع عن وظيفته الا بعد قبول الاستقالة من المرجع المختص وابلاغه هذا القرار.
وتعتبر الاستقالة مقبولة حكما اذا انقضى على تقديم الطلب مدة شهرين دون ان تجيب الادارة بالرفض او القبول.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 In force
للموظف ان يقدم استقالة الى الادارة وليس له ان ينقطع عن وظيفته الا بعد قبول الاستقالة من المرجع المختص وابلاغه هذا القرار.
وتعتبر الاستقالة مقبولة حكما اذا انقضى على تقديم الطلب مدة شهرين دون ان تجيب الادارة بالرفض او القبول.
المادة 105 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244086/article/105/