The whole text

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 In force

المادة 34

المادة 34

على كل موظف ايا كانت وظيفته ان يتقيد بالواجبات التالية:

1 - ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها.

2 - ان يكون في مركز عمله في مواعيد الدوام التي تحددها الادارة, ولا يجوز له التغيب بدون اذن من رئيسه او مرجعه ولسبب مشروع.

3 - ان يواظب على العمل الموكول اليه وان يؤديه بامانة واخلاص وتجرد, وان ينجز معاملات اصحاب العلاقة بسرعة ودقة وضمن حدود اختصاصه.

4 - ان يحول اثناء قيامه بعمله دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال في تطبيق القوانين الوقفية وسواها من القوانين والانظمة ذات المساس بعمله وسيرته.

5 - ان يخضع لرؤوسائه وينفذ تعليماتهم بكل دقة, الا اذا كانت مخالفة للقانون بصورة صريحة وواضحة, فيلزمه لفت نظر رئيسه خطيا الى المخالفة على ان يرضخ لتعليمات الرئيس اذا اكد له الامر مجددا بصورة خطية وعلى مسؤوليته وعلى الموظف ان يرفع الى المرجع المختص بيانا عن الواقع.

6 - ان يكون لائقا في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه ومع الجمهور.

7 - ان يتقيد بنظام التسلسل في مخابراته مع الادارة.

8 - ان يلاحظ اعمال مرؤوسيه ويقدم الى رئيسه المباشر تقريرا خطيا عن كل تهاون او مخالفة تصدر عن احدهم, وان يرفع هذا الاخير التقرير الى من يعلوه مشفوعا برأيه.

9 - ان يحيط الادارة علما بأي صلة مالية قائمة بينه وبين اشخاص او مؤسسات او شركات ذات علاقة بالدوائر الوقفية.

10 - ان يحافظ على سر المهنة سواء كان متعلقا بالدوائر الوقفية او بالغير.

11 - ان يعمل في الاسبوع خمسا وثلاثين ساعة توزع حسب مقتضيات المصلحة بقرار من المدير العام.

المادة 34 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244086/article/34/