المادة 35
(عدلت بموجب علم وخبر 22/2012 ) (عدلت بموجب قرار 52/1997 )
يحظر على الموظف الامور التالية:
1 - ان يشتغل في الامور السياسية وان ينضم الى الاحزاب السياسية او النقابات او المنظمات المهنية.
2 - ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب .
3 - ان يعلق بالاحاديث او الخطابات او المقالات او المنشورات في المجتمعات العامة على اعمال او قرارات رؤسائه او السلطات الرسمية بالنقد والتجريح, او يتعرض بمثل هذا الاسلوب للمؤسسات والشخصيات بما يسيء اليها ويسبب احراجا للمراجع العليا الدينية او الوقفية.
4 - ان يمارس اي عمل مأجور باستثناء التعليم في المعاهد الثانوية او العليا خارج الدوام الرسمي شرط ان يستحصل على اذن خاص بذلك من المدير العام للاوقاف , ويمنح هذا الترخيص للمدير العام وللامين العام والمفتش العام من مفتي الجمهورية.
«5 - أن يشارك في عضوية اللجان البلدية المتخبة أو المعينة أو الاختيارية، على أن يختار الموظف من نفسه مباشرة خلال خمسة عشر يوما من انتخابه بين وظيفته الوقفية وبين عضوية اللجان البلدية المنتخبة أو المعينة أو الاختيارية، ويُبلغ إدارته الوقفية باختياره خطياً خلال الخمسة عشر يوماً المذكورة وفي حال لم يُبلغ الدائرة باختياره خلال المدة المذكورة يعتبر مستقيلاً من وظيفته حكماً، ويصرف من الخدمة بقرار من مفتي الجمهورية وتصرف له تعويضاته المستحقة حسب الاصول».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الخامسة) by علم وخبر رقم 22 تاريخ 02/06/2012, article 1, 12/07/2012
المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
بسم الله الرحمن الرحيم الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتاريخ 12/7/1433ه، الموافق 2/6/2012م
الموافقة على تعديل الفقرة الخامسة من المادة رقم 35 من نظامي الجهاز الديني رقم 34/1968 والجهاز الاداري رقم 18/1980 المتعلق بالإجراءات التي يخضع لها الموظف في حال الجمع بين الوظيفة في دوائر الأوقاف ومشاركته في عضوية اللجان البلدية المنتخبة أو المعينة أو الاختيارية، لتقرأ الفقرة الخامسة بعد التعديل على النحو الآتي:
«5 - أن يشارك في عضوية اللجان البلدية المتخبة أو المعينة أو الاختيارية، على أن يختار الموظف من نفسه مباشرة خلال خمسة عشر يوما من انتخابه بين وظيفته الوقفية وبين عضوية اللجان البلدية المنتخبة أو المعينة أو الاختيارية، ويُبلغ إدارته الوقفية باختياره خطياً خلال الخمسة عشر يوماً المذكورة وفي حال لم يُبلغ الدائرة باختياره خلال المدة المذكورة يعتبر مستقيلاً من وظيفته حكماً، ويصرف من الخدمة بقرار من مفتي الجمهورية وتصرف له تعويضاته المستحقة حسب الاصول».