The whole text

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 In force

المادة 35

المادة 35

(عدلت بموجب علم وخبر 22/2012 ) (عدلت بموجب قرار 52/1997 )

يحظر على الموظف الامور التالية:

1 - ان يشتغل في الامور السياسية وان ينضم الى الاحزاب السياسية او النقابات او المنظمات المهنية.

2 - ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب .

3 - ان يعلق بالاحاديث او الخطابات او المقالات او المنشورات في المجتمعات العامة على اعمال او قرارات رؤسائه او السلطات الرسمية بالنقد والتجريح, او يتعرض بمثل هذا الاسلوب للمؤسسات والشخصيات بما يسيء اليها ويسبب احراجا للمراجع العليا الدينية او الوقفية.

4 - ان يمارس اي عمل مأجور باستثناء التعليم في المعاهد الثانوية او العليا خارج الدوام الرسمي شرط ان يستحصل على اذن خاص بذلك من المدير العام للاوقاف , ويمنح هذا الترخيص للمدير العام وللامين العام والمفتش العام من مفتي الجمهورية.

«5 - أن يشارك في عضوية اللجان البلدية المتخبة أو المعينة أو الاختيارية، على أن يختار الموظف من نفسه مباشرة خلال خمسة عشر يوما من انتخابه بين وظيفته الوقفية وبين عضوية اللجان البلدية المنتخبة أو المعينة أو الاختيارية، ويُبلغ إدارته الوقفية باختياره خطياً خلال الخمسة عشر يوماً المذكورة وفي حال لم يُبلغ الدائرة باختياره خلال المدة المذكورة يعتبر مستقيلاً من وظيفته حكماً، ويصرف من الخدمة بقرار من مفتي الجمهورية وتصرف له تعويضاته المستحقة حسب الاصول».

المادة 35 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244086/article/35/