The whole text

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 In force

المادة 44

المادة 44

يتقاضى الموظف الذي يستمر بعض الوقت في العمل بعد انتهاء او انهاء خدماته من اجل تأمين عملية التسليم تعويضا يعادل راتب الايام التي عمل فيها شرط ان لا يتجاوز مقداره الاجمالي راتب عشرة ايام, يصرف هذا التعويض بقرار من المدير العام او الامين العام او المفتش العام كل في نطاق صلاحيته.

المادة 44 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244086/article/44/