المادة 45
يعطى الموظفون الذين يتقاضون رواتب شهرية تعويضات اعباء عائلية عن افراد عائلاتهم المبينين فيما يلي:
1 - زوجة واحدة.
2 - الاولاد الذكور الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من عمرهم.
3 - الاولاد الذكور الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من عمرهم عندما يكون الولد مصابا بعلة او عاهة تجعله عاجزا عن العمل وطيلة مدة العجز شرط اثبات ذلك بشهادة من اللجنة الطبية المعتمدة.
4 - الاولاد الذكور الذين يتابعون دراستهم وذلك حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم.
5 - البنات العازبات والبنات الارامل والمطلقات وغير المحكوم لهن بنفقة.