المادة 61
يعطى الموظف اجازة مرضية مدفوعة الراتب ضمن الشروط التالية:
1 - على الموظف المتغيب بداعي المرض ان يعلم الادارة فورا بمكان وجوده وان يرسل تقريرا عن مرضه من طبيبه الخاص او ان يطلب معاينته من الطبيب الذي تعتمده الادارة, وفي حال تقديم تقرير من طبيب خاص يحق للادارة ان تتثبت بواسطة طبيبها المعتمد من حقيقة الامر.
2 - اذا تجاوزت مدة المرض شهرا متواصلا او شهرا على مراحل متقطعة مدة ثلاثة اشهر لا تعطى الاجازة المرضية الا بناء على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية التي تعتمدها اللجنة الادارية والالية.
3 - لا يجوز ان تزيد الاجازة المرضية المدفوعة الراتب عن ستة اشهر خلال سنة واحدة وعن مجموع سنة واحدة خلال خمس سنوات متواصلة.
4 - يعرض الموظف مجددا على اللجنة الطبية بعد انتهاء حقه في الاجازات الصحية المدفوعة الراتب , فاذا تبين انه قابل للشفاء في مدة ستة اشهر ابقي في الخدمة ويدفع له نصف راتبه, اما اذا تبين انه غير قابل للشفاء فيصرف من الخدمة ويصرف له تعويض صرفه كاملا.