The whole text

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 In force

المادة 64

المادة 64

1 - لدواع خاصة:

يجوز منح الموظف لدواع خاصة وبناء على طلبه اجازة بدون راتب لا تزيد عن ثلاثة اشهر يمكن تمديدها ثلاثة اشهر اخرى شرط ان لا يتجاوز مجموع الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

تعطى الاجازة آنفا بقرار من مفتي الجمهورية بناء على اقتراح المدير العام للاوقاف او الامين العام او المفتش العام كل ضمن نطاق عمله.

المادة 64 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244086/article/64/