المادة 12
مادة 12: يستهدف لغرامة قدرها 10 ليرات عن كل يوم تأخير: 1- كل عضو او وسيط أو شركة مشتركة لا تقدم خلال المهل المحددة المستندات المذكورة في المواد 7 الى 9 من هذا النظام. 2- كل وسيط لا يقدم خلال المهل المحددة الكفالة المذكورة في المادة 10 من هذا النظام. واذا تجاوزت مدة التأخير 15 يوما حظر دخول الردهة على المخالف الى ان يتقيد باحكام المواد 7 الى 10 من هذا النظام. هذا عدا العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها بحقه.