المادة 13
مادة 13: فيما عدا المصارف المقبولة, من لبنانية واجنبية, لا يسمح بعد الان بدخول الردهة الا: 1- للوسطاء الذين رخص لهم ان يقوموا بعمليات فيها قبل تاريخ العمل بالقانون. 2- للاشخاص الذين آل اليهم حق الوساطة عن طريق البيع او الانتقال وفقا لاحكام المادة العاشرة من "القانون" ولاحكام هذا النظام.