The whole text

نظام بورصة بيروت In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: بالاضافة الى الاحكام الاخرى التي قد يفرضها المجلس الاعلى في المستقبل لاجل المحافظة على صالح المهنة والجمهور, يشترط في من يجوز ان يباع منه حق الوساطة: أ - ان يكون لبنانيا اتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعا بالاهلية الكاملة. ب - ان لا يكون قد اعلن افلاسه. ح - ان يفوز في امتحان مهني خطي وشفوي تجريه لجنة مؤلفة من رئيس لجنة البورصة واثنين من اعضائها يجري اختيار احدهما حتما من بين ممثلي جمعية الوسطاء في اللجنة. يبني هذا الامتحان على اسئلة يضعها في كل مرة المجلس الاعلى للبورصة ويسلمها لرئيس اللجنة في ظرف مختوم. ومن جملة ما يجب ان تتناوله هذه الاسئلة احكام القانون والانظمة التي تخضع لها البورصة, واحكام قانون التجارة خصوصا ما يتعلق منها بتأسيس الشركات والتزاماتها تجاه المساهمين. ط - ان يقدم خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه القرار بقبوله, كفالة قيمتها 30000 ليرة. ويمكن الاكتفاء بكفالة صادرة عن تاجرين معروفين او عن تاجر ووسيط بشرط موافقة لجنة البورصة عليها. يبت المجلس الاعلى نهائيا في امر قبول المرشح او عدمه بعد درس ملفه والاطلاع على وضعه التجاري والاجتماعي.

ج - ان لا يكون قد حكم عليه بجناية او بجنحة شائنة او بجرم سحب شك دون مؤونة. د - ان يكون حاملا البكالوريا اللبنانية - القسم الاول- او شهادة تجارية مقبولة, او ان يكون حاملا الشهادة التكميلية ويكون قد خدم في مصرف مقبول سنة كاملة على الاقل. هـ- ان يكون من اعضاء البورصة حسب نص المادة الثالثة في فقرتيها الثانية والثالثة من "القانون" على ان لا يقل رأسماله عن 100000 ليرة لبنانية. و - ان لا يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مقبولة اسهمها في البورصة, وان لا يتعاطى اعمالا تجارية غير التي نصت عليها المادة الثالثة من القانون, وان لا يكون مستخدما او اجيرا في احدى المؤسسات التجارية او المصارف . ز - ان توافق على قبوله جمعية الوسطاء بموجب قرار تتخذه جمعيتهم العامة في جلسة تعقدها لهذه الغاية

المادة 14 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/244087/article/14/