The whole text

نظام بورصة بيروت In force

المادة 143

المادة 143

مادة 143: كل شركة مساهمة لبنانية يبلغ رأسمالها نصف مليون ليرة على الاقل وتكون قد نشرت ميزانيات ثلاث دورات مالية متتالية يجب ان تطلب قبول صكوكها في البورصة ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر ميزانية الدورة الثالثة في الجريدة الرسمية. غير انه اذا كان الطلب صادرا عن مصرف مقبول لا يقل رأسماله عن عشرة ملايين ليرة لبنانية مدفوع بكامله سواء أكان له مساهمة مباشرة في الشركة أم لا, فان هذه الصكوك تقبل حكما في البورصة حتى وان كانت الميزانيات الثلاث لم تنشر كلها بعد. وهذا القبول يفترض ان المصرف قدم ضمنا كفالته المادية والمعنوية وانه مسؤول تجاه البورصة واصحاب العلاقة لمدة ادناها خمس سنوات . وكذلك يكون شأن كل شركة مساهمة من هذا النوع تكون صكوكها قد تحررت بكاملها وتقرر زيادة رأسمالها بواسطة مصرف مقبول لا يقل رأسماله عن عشرة ملايين ليرة لبنانية مدفوعة بكاملها, اذا يجوز لهذا المصرف ان يطلب قبولها في البورصة بنفس الشروط المذكورة اعلاه.

المادة 143 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/244087/article/143/