المادة 144
مادة 144: كل شركة مساهمة لبنانية مهما كان رأسمالها تكون قد عرضت للاكتتاب العام صكوكا لها محررة لحاملها يجب ان تطلب قبول هذه الصكوك في البورصة في مدة سنة على الاكثر من تاريخ نشر البيان المنصوص عنه في المادة 80 من قانون التجارة في الجريدة الرسمية. ان طلب القبول هذا اجباري حتى وان لم يكن رأسمال الشركة قد غطي بكامله. وفي مثل هذه الحالة يحق للجنة قبول الصكوك المالية, وبالدرجة الاخيرة للمجلس الاعلى, ان يقررا ما اذا كان يمكن التعامل في البورصة بالشهادات الاسمية الموقتة الصادرة عن الشركة المذكورة.