The whole text

نظام بورصة بيروت In force

المادة 37

المادة 37

المادة السابعة والثلاثون: يدون موظف مختص على لوح اسود الاسعار التي تسفر عنها كل صفقة تجري بالمناداة. اما الفروق التي يجوز اعتمادها للانتقال من سعر الى آخر سواء في العروض او الطلب فتحدد كما يلي: سعر الصك الفرق المقبول ــــــــــ ـــــــــــــــ - من 10 الى 150 ليرة من 25 او مضاعفات ال25 حتى 100 غرض - من 151 الى 250 ليرة من 50 او مضاعفات ال50 حتى 150 غرش - من 251 ليرة فما فوق من 50 او مضاعفات ال50 حتى 200 غرش يفتح السوق اجباريا بسعر القفل في اليوم السابق مع جواز تعديله ضمن حدود الفروق المبينة اعلاه. غير انه يجوز للوسطاء ان يستندوا الى اسعار القفل الاخيرة في البورصات الاجنبية كلما كان هناك صك يجري التعامل به في هذه البورصات وفي بورصة بيروت معا. يتعرض كل من يخالف احكام هذه المادة لعقوبة التنبيه في المرة الاولى, واللوم في المرة الثانية, ويحال في المرة الثالثة اجباريا على المجلس التأديبي.

المادة 37 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/244087/article/37/