The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 In force

المادة 18

المادة 18

تطبيقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 المعدل بالقرار رقم 5 تاريخ 2 اذار 967.

يعتبر كل عضو يتخلف عن جلسات المجلس او احدى اللجان المنتخب لها ثلاث مرات متوالية بلا عذر مشروع يقبله المجلس , مستقيلا حكما ويقرر المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى تعيين بديل له بناء على اقتراح مفتي الجمهورية او اجراء انتخاب خلف حسب مقتضى الحال المنصوص عليه في المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13/1/1955.

يتخذ المجلس قراره باعتباره عضو المجلس مستقيلا حكما على الوجه المبين في المادة السابقة بعد ان توجه اليه من قبل الامانة العامة مذكرة لبيان اسباب التخلف عن جلسات المجلس او احدى اللجان المنتخب لها. اذا لم يقدم العضو المعني البيان المطلوب منه خلال اسبوع من تاريخ تبلغه المذكرة اعتبرت استقالته نافذة حكما دون حاجة الى قرار من المجلس .

المادة 18 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/law/244091/article/18/