All legislation

قانون Law 22/11/1926

انشاء يانصيب يخصص دخله بالتعويض من الاضرار التي الحقتها العصابات بالاراضي اللبنانية

Type
قانون · Law
Date
22/11/1926
Official Gazette
Issue 2029, 30/11/1926, p. 2-3
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 17/11/1927 (Arts. 9, 10, 11, 14)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
22
Cite as
قانون تاريخ 22/11/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشرع الحكومة اللبنانية في اصدار يانصيب وطني يخصص ريعه للتعويض من الاضرار التي الحقتها العصابات بالاراضي اللبانية في اثناء اغارتها عليها

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد الاوراق المعدة للاصدار بمايتين وخمسين الفا ويجعل ثمن الورقة الواحدة ليرة لبنانية سورية

المادة 3

مادة 3: تقسم الاوراق المصدرة الى خمس وعشرين سلسلة تتألف الواحدة منها من عشرة الاف ورقة ويكون ترقيمها منطبقا على الخمسة والعشرين حرفا الهجائية ما عدا الحرف W وكل سلسلة منها تشتمل على عدد من الارقام المتسلسلة تبتدىء ب 000 وتنتهي بالرقم 1999

المادة 4

مادة 4: تعد الاوراق ملكا لحاملها

المادة 5

مادة 5: تطبع الاوراق طبقا للانموذج المضاف الى هذا القانون ويوقع عليها حكما بامضائي وزير المالية وامين الخزينة المركزي, وكل ورقة ينقصها واحد من الشروط المذكورة تعتبر مزورة لا قيمة لها وتطبع بطابع وزارة المالية

المادة 6

مادة 6: ان مزوري اوراق هذا اليانصيب وجميع الذين يشتركون في تزوير الاوراق او في اصدار- خاص او في بيعها يعاقبون وفقا للمادة 150 من قانون الجزاء مع مصادرة الاوراق- المزورة والاموال التي قبضت بطريق الغش والاحتيال

المادة 7

مادة 7: تباع اوراق هذا اليانصيب في دوائر صناديق الحكومة وفي كل مؤسسة او ادارة ترى الحكومة فائدة من وضعها فيها

المادة 8

مادة 8: يعطى لموظفي الادارات العمومية والمؤسسات المبينة في المادة السابقة جعالة قدرها اثنان ونصف في الماية من القيمة الاسمية للاوراق التي تباع

المادة 9

مادة 9: يجعل عدد الاوراق الرابحة 1168 ورقة تبلغ قيمتها الاجمالية خمسين الف مقسمة بالصورة التالية 1 ورقة واحدة قيمتها 10000 ليرة 60000 2 ورقتان قيمة الواحدة منها 5000 ليرة 10000 5 اوراق قيمة الواحدة منها 1000 ليرة 5000 10 اوراق قيمة الواحدة منها 500 ليرة 5000 50 ورقة قيمة الورقة الواحدة منها 100 ليرة 5000 100 ورقة قيمة الورقة الواحدة منها 50 ليرة 5000 1000 ورقة قيمة الورقة الواحدة

منها 10 ليرة 10000 المجموع ليرات سورية ــــــ 50000

المادة 10

مادة 10: جميع الاوراق المصدرة تشترك في السحب وتعتبر الاوراق غير المبيعة مشتركة به لحساب المنكوبين دون ان يدفع ثمن هذه الاوراق من الخزينة

المادة 11

مادة 11: يجري السحب علنا امام الجمهور في مدة يجب ان لا يتجاوز ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويجب أن يعلن للجمهور في الجريدة الرسمية وفي الجرائد اليومية في الدولة قبل موعد السحب بخمسة عشر يوما على الاقل اذا كانت قيمة الاوراق المبيعة في خلال الثلاثة الاشهر المذكورة في هذ المادة توازي المئة الف ليرة لبنانية سورية تجدد المدة ثلاثة شهور اخرى واذا كانت قيمة الاوراق المبيعة في خلال هذه المدة الثانية لا توازي على الاقل ستين الف ليرة بعد هذا المشروع ملغى وتعاد قيمة الاوراق المبينة الى حاملها على ان تعلن الخزينة هذا الالغاء في الجريدة الرسمية وفي الجرائد العربية والفرنسوية المحلية وكل ورقة لا تسترجع قيمتها في خلال ستة شهور من تاريخ هذا الاعلان في الصحف يفقد حاملها حق استرجاع قيمتها وتحفظ هذه القيمة لحساب المنكوبين, على ان تطبع هذه المادة على ظهر كل ورقة

المادة 12

مادة 12: تتألف لجنة السحب كما يلي: وزير المالية او وكيله رئيس عضو من المجلس الشيوخ عضو من مجلس النواب احد مفتشي المالية اعضاء احد مفتشي الدوائر الادارية امين الخزينة المركزي احد مفوضي الشرطة وتعتبر مؤلفة قانونا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل

المادة 13

مادة 13: يجري السحب على مشهد الجمهور وبواسطة الة توافق عليها اللجنة المذكورة في المادة السابقة وهذه الالة تتألف من دولاب او عدة دواليب مطابقة تماما للانموذج المستعمل عادة في سحب اليانصيب

المادة 14

مادة 14: اذا خرجت نمرة مرتين في السحب فلا تعتبر منها الا الاولى. وكلما خرجت النمر والاوراق الرابحة تعلن للجمهور بواسطة احد اعضاء اللجنة. وفي الوقت ذاته ينظم جدول بالنمر الخارجة من ثلاث نسخ بواسطة ثلاثة من الكتبة ينتخبون من اعضاء اللجنة فالنمرة التي تخرج اولا تربح عشرة الاف ليرة وتربح كل من النمرتين اللتين تخرجان بعد الاولى خمسة الاف ليرة وهلم جرا

المادة 15

مادة 15: يحق للجنة ان تفصل نهائيا في اثناء انعقاد الجلسة في كل صعوبة او اعتراض يشنآن.

المادة 16

مادة 16: يجب على اللجنة قبل انفضاض الجلسة ان تنظم محضرا في ثلاث نسخ يوقع عليه جميع الاعضاء الحاضرين ويبين فيه رقما وكتابة النمر الرابحة وقيمتها فتعطى نسخة لمفوض الشرطة لاجل وضعها بين سجلات واوراق ادارة الامن العام وتعطى واحدة من النسختين الباقيتين لوزارة المالية وواحدة للمصرف السوري اللبناني ثم يدرج المحضر في الجريدة الرسمية وفي الجرائد المحلية

المادة 17

مادة 17: ان واردات الاصدار تدفع وتقيد ايرادا لحساب خاص يفتح في دفاتر مصرف سوريا ولبنان الكبير تحت اسم "الخزينة اللبنانية الذي يجب ان تعطى له الفوائد التي يعطيها رئيس المصرف للحساب الجاري العائد للخزينة

المادة 18

مادة 18: تدفع قيمة الاوراق الرابحة لاصحاب الحق بواسطة امين صندوق المصرف حالما تقدم اليه النمرة الرابحة وشهادة موقع عليها بامضاء وزير المالية او وكيله ومن امين الخزينة المركزي تبين بها صحة النمرة المذكورة

المادة 19

مادة 19: يمكن المطالبة بقيمة الاوراق الرابحة اعتبارا من اليوم العاشر بعد يوم السحب واذا لم يطالب بها في خلال ستة اشهر من تاريخ السحب فتؤخذ لحساب المنكوبين

المادة 20

مادة 20: تعفى اوراق هذا اليانصيب والاوراق الرابحة من طوابع البول ومن سائر الضرائب والرسوم العائدة للدولة او للبلديات

المادة 21

مادة 21: بعد مضي شهر على الاكثر من تاريخ سحب يجب على وزارة المالية ان تدرج في الجريدة الرسمية وفي الجرائد اليومية بيانا لنتيجة اليانصيب منظما بالشكل التالي: الواردات من الحساب الثمن الاوراق المبيعة ـــــــــــــــــــ الفائدة في المصرف ـــــــــــــــــــ الاوراق المكتسبة بحساب التعويضات ـــــــــــــــــــ المجموع ـــــــــــــــــــ الى الحساب (المصاريف ) جعالة بيع الاوراق ـــــــــــــــــــ مصاريف الاصدار ـــــــــــــــــــ قيمة الاوراق الرابحة 50000 ليرة المجموع ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ الايراد الصافي في اليانصيب ـــــــــــــــــــ بعد انقضاء المدة المعينة في المادة الحادية عشرة تنشر وزارة المالية بالشكل ذاته النمر وقيمة الاوراق الرابحة لحساب اليانصيب

المادة 22

مادة 22: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعلن ويبلغ حيث تدعو الحاجة اليه

بيروت في 22 تشرين الثاني سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس الوزارة وزير المالية بالوكالة بشاره خليل الخوري