المادة 1
مادة 1: تشرع الحكومة اللبنانية في اصدار يانصيب وطني يخصص ريعه للتعويض من الاضرار التي الحقتها العصابات بالاراضي اللبانية في اثناء اغارتها عليها
قانون Law 22/11/1926
مادة 1: تشرع الحكومة اللبنانية في اصدار يانصيب وطني يخصص ريعه للتعويض من الاضرار التي الحقتها العصابات بالاراضي اللبانية في اثناء اغارتها عليها
مادة 2: يحدد عدد الاوراق المعدة للاصدار بمايتين وخمسين الفا ويجعل ثمن الورقة الواحدة ليرة لبنانية سورية
مادة 3: تقسم الاوراق المصدرة الى خمس وعشرين سلسلة تتألف الواحدة منها من عشرة الاف ورقة ويكون ترقيمها منطبقا على الخمسة والعشرين حرفا الهجائية ما عدا الحرف W وكل سلسلة منها تشتمل على عدد من الارقام المتسلسلة تبتدىء ب 000 وتنتهي بالرقم 1999
مادة 4: تعد الاوراق ملكا لحاملها
مادة 5: تطبع الاوراق طبقا للانموذج المضاف الى هذا القانون ويوقع عليها حكما بامضائي وزير المالية وامين الخزينة المركزي, وكل ورقة ينقصها واحد من الشروط المذكورة تعتبر مزورة لا قيمة لها وتطبع بطابع وزارة المالية
مادة 6: ان مزوري اوراق هذا اليانصيب وجميع الذين يشتركون في تزوير الاوراق او في اصدار- خاص او في بيعها يعاقبون وفقا للمادة 150 من قانون الجزاء مع مصادرة الاوراق- المزورة والاموال التي قبضت بطريق الغش والاحتيال
مادة 7: تباع اوراق هذا اليانصيب في دوائر صناديق الحكومة وفي كل مؤسسة او ادارة ترى الحكومة فائدة من وضعها فيها
مادة 8: يعطى لموظفي الادارات العمومية والمؤسسات المبينة في المادة السابقة جعالة قدرها اثنان ونصف في الماية من القيمة الاسمية للاوراق التي تباع
مادة 9: يجعل عدد الاوراق الرابحة 1168 ورقة تبلغ قيمتها الاجمالية خمسين الف مقسمة بالصورة التالية 1 ورقة واحدة قيمتها 10000 ليرة 60000 2 ورقتان قيمة الواحدة منها 5000 ليرة 10000 5 اوراق قيمة الواحدة منها 1000 ليرة 5000 10 اوراق قيمة الواحدة منها 500 ليرة 5000 50 ورقة قيمة الورقة الواحدة منها 100 ليرة 5000 100 ورقة قيمة الورقة الواحدة منها 50 ليرة 5000 1000 ورقة قيمة الورقة الواحدة
منها 10 ليرة 10000 المجموع ليرات سورية ــــــ 50000
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 17/11/1927, article 1, 21/11/1927
مادة 1: ان المادة التاسعة من قانون 22 تشرين الثاني سنة 1926 بخصوص اصدار يانصيب وطني لمساعدة المنكوبين تعدلت بالصورة التالية: ان عدد الاوراق الرابحة تحدد بقيمة 218 لقاء مبلغ قدره ثمانية الاف ليرة تتوزع كما يلي: 1 ورقة واحدة بقيمة 2000 2000 ليرة 2 ورقتان بقيمة 1000 2000 " 5 خمس اوراق " 200 1000 " 10 عشر اوراق " 100 1000 " 50 خمسون ورقة " 20 1000 " 50 خمسون ورقة " 10 500 " 100 مئة ورقة " 5 500 " ـــــ ــــــــ 218 8000 "
مادة 10: جميع الاوراق المصدرة تشترك في السحب وتعتبر الاوراق غير المبيعة مشتركة به لحساب المنكوبين دون ان يدفع ثمن هذه الاوراق من الخزينة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 17/11/1927, article 2, 21/11/1927
: تعدلت المادة العاشرة من القانون المذكور كما يلي: ان عدد الاوراق التي تشترك بالسحب يبلغ 38622 وذلك يقابل عدد الاوراق المبيعة قبل تاريخ 26 ايلول سنة 1927 المعين بقانون 30 نيسان و30 آب سنة 1927 ابدلت كما يلي: "يجري السحب علنا امام الجمهور بمدة عشرين يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويجب ان يعلن على الجمهور قبل عشرة ايام في الجريدة الرسمية وفي جرائد الدولة اليومية
مادة 11: يجري السحب علنا امام الجمهور في مدة يجب ان لا يتجاوز ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويجب أن يعلن للجمهور في الجريدة الرسمية وفي الجرائد اليومية في الدولة قبل موعد السحب بخمسة عشر يوما على الاقل اذا كانت قيمة الاوراق المبيعة في خلال الثلاثة الاشهر المذكورة في هذ المادة توازي المئة الف ليرة لبنانية سورية تجدد المدة ثلاثة شهور اخرى واذا كانت قيمة الاوراق المبيعة في خلال هذه المدة الثانية لا توازي على الاقل ستين الف ليرة بعد هذا المشروع ملغى وتعاد قيمة الاوراق المبينة الى حاملها على ان تعلن الخزينة هذا الالغاء في الجريدة الرسمية وفي الجرائد العربية والفرنسوية المحلية وكل ورقة لا تسترجع قيمتها في خلال ستة شهور من تاريخ هذا الاعلان في الصحف يفقد حاملها حق استرجاع قيمتها وتحفظ هذه القيمة لحساب المنكوبين, على ان تطبع هذه المادة على ظهر كل ورقة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 17/11/1927, article 3, 21/11/1927
مادة 3: ان المادة الحادية عشرة من القانون المذكور المعدلة بقانوني 30 نيسان و30 اب سنة 1927 ابدلت كما يلي: "يجري السحب علنا امام الجمهور بمدة عشرين يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويجب ان يعلن على الجمهور قبل عشرة ايام في الجريدة الرسمية وفي جرائد الدولة اليومية
مادة 12: تتألف لجنة السحب كما يلي: وزير المالية او وكيله رئيس عضو من المجلس الشيوخ عضو من مجلس النواب احد مفتشي المالية اعضاء احد مفتشي الدوائر الادارية امين الخزينة المركزي احد مفوضي الشرطة وتعتبر مؤلفة قانونا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل
مادة 13: يجري السحب على مشهد الجمهور وبواسطة الة توافق عليها اللجنة المذكورة في المادة السابقة وهذه الالة تتألف من دولاب او عدة دواليب مطابقة تماما للانموذج المستعمل عادة في سحب اليانصيب
مادة 14: اذا خرجت نمرة مرتين في السحب فلا تعتبر منها الا الاولى. وكلما خرجت النمر والاوراق الرابحة تعلن للجمهور بواسطة احد اعضاء اللجنة. وفي الوقت ذاته ينظم جدول بالنمر الخارجة من ثلاث نسخ بواسطة ثلاثة من الكتبة ينتخبون من اعضاء اللجنة فالنمرة التي تخرج اولا تربح عشرة الاف ليرة وتربح كل من النمرتين اللتين تخرجان بعد الاولى خمسة الاف ليرة وهلم جرا
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 17/11/1927, article 4, 21/11/1927
مادة 4: ان المادة 14 من القانون المذكور تعدلت بالصورة التالية: "اذا خرجت نمرة مرتين في السحب يعتبر منها الاولى. ,كلما خرجت النمر والاوراق الرابحة تعلن للجمهور بواسطة احد اعضاء اللجنة وفي الوقت ذاته ينظم جدول بالنمر الخارجة في ثلاث نسخ بواسطة ثلاثة من الكتبة ينتخبون من اعضاء اللجنة فالنمرة التي تخرج اولا تربح الفين ليرة وتربح كل من النمرتين اللتين تخرجان بعد الاولى الف ليرة وهلم جرا"
مادة 15: يحق للجنة ان تفصل نهائيا في اثناء انعقاد الجلسة في كل صعوبة او اعتراض يشنآن.
مادة 16: يجب على اللجنة قبل انفضاض الجلسة ان تنظم محضرا في ثلاث نسخ يوقع عليه جميع الاعضاء الحاضرين ويبين فيه رقما وكتابة النمر الرابحة وقيمتها فتعطى نسخة لمفوض الشرطة لاجل وضعها بين سجلات واوراق ادارة الامن العام وتعطى واحدة من النسختين الباقيتين لوزارة المالية وواحدة للمصرف السوري اللبناني ثم يدرج المحضر في الجريدة الرسمية وفي الجرائد المحلية
مادة 17: ان واردات الاصدار تدفع وتقيد ايرادا لحساب خاص يفتح في دفاتر مصرف سوريا ولبنان الكبير تحت اسم "الخزينة اللبنانية الذي يجب ان تعطى له الفوائد التي يعطيها رئيس المصرف للحساب الجاري العائد للخزينة
مادة 18: تدفع قيمة الاوراق الرابحة لاصحاب الحق بواسطة امين صندوق المصرف حالما تقدم اليه النمرة الرابحة وشهادة موقع عليها بامضاء وزير المالية او وكيله ومن امين الخزينة المركزي تبين بها صحة النمرة المذكورة
مادة 19: يمكن المطالبة بقيمة الاوراق الرابحة اعتبارا من اليوم العاشر بعد يوم السحب واذا لم يطالب بها في خلال ستة اشهر من تاريخ السحب فتؤخذ لحساب المنكوبين
مادة 20: تعفى اوراق هذا اليانصيب والاوراق الرابحة من طوابع البول ومن سائر الضرائب والرسوم العائدة للدولة او للبلديات
مادة 21: بعد مضي شهر على الاكثر من تاريخ سحب يجب على وزارة المالية ان تدرج في الجريدة الرسمية وفي الجرائد اليومية بيانا لنتيجة اليانصيب منظما بالشكل التالي: الواردات من الحساب الثمن الاوراق المبيعة ـــــــــــــــــــ الفائدة في المصرف ـــــــــــــــــــ الاوراق المكتسبة بحساب التعويضات ـــــــــــــــــــ المجموع ـــــــــــــــــــ الى الحساب (المصاريف ) جعالة بيع الاوراق ـــــــــــــــــــ مصاريف الاصدار ـــــــــــــــــــ قيمة الاوراق الرابحة 50000 ليرة المجموع ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ الايراد الصافي في اليانصيب ـــــــــــــــــــ بعد انقضاء المدة المعينة في المادة الحادية عشرة تنشر وزارة المالية بالشكل ذاته النمر وقيمة الاوراق الرابحة لحساب اليانصيب
مادة 22: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعلن ويبلغ حيث تدعو الحاجة اليه
بيروت في 22 تشرين الثاني سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس الوزارة وزير المالية بالوكالة بشاره خليل الخوري