The whole text

قانون تاريخ 22/11/1926 In force

المادة 18

المادة 18

مادة 18: تدفع قيمة الاوراق الرابحة لاصحاب الحق بواسطة امين صندوق المصرف حالما تقدم اليه النمرة الرابحة وشهادة موقع عليها بامضاء وزير المالية او وكيله ومن امين الخزينة المركزي تبين بها صحة النمرة المذكورة

المادة 18 من قانون تاريخ 22/11/1926 https://lebaneselegislation.com/law/244094/article/18/