المادة 6
تجتمع لجنة ادارة الصندوق مرة كل شهر للاطلاع على حسابات الصندوق والنفقات والواردات ويحق للرئيس دعوة اللجنة عند الحاجة ولا تعتبر الجلسة قانونية الا اذا حضرها اكثر من نصف الاعضاء من بينهم النقيب او نائبه. وتتخذ قرارات اللجنة باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات فيكون للرئيس او لنائبه عند غيابه الصوت المرجح.