All legislation

قانون Law No. 11 19/02/1964

انشاء صندوق تقاعدي للمهندسين

Type
قانون · Law
Number
11
Date
19/02/1964
Official Gazette
Issue 21, 12/03/1964, p. 783-787
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (Art. 3)
قانون رقم 323 تاريخ 21/04/2001 (Art. 3)
قانون منفذ بمرسوم رقم 9805 تاريخ 04/05/1968 (Arts. 1, 2, 3, 4, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, …)
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
37
Cite as
قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964
Source
Lebanese University

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق مشروع القانون المرفق المتعلق بانشاء صندوق تقاعد للمهندسين. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9805 / 1968 )

ينشأ صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس وفاقا لمنطوق المادة 52 من قانون مزاولة مهنة الهندسة ونقابة المهندسين الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني سنة 1951

غاية الصندوق تأمين معاش تقاعدي للمهندسين اللبنانيين المنقطعين عن العمل بسبب السن او المرض ولعائلاتهم بعد وفاتهم, وذلك وفقا للشروط المدرجة في هذا القانون.

المادة 2

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9805 / 1968 )

على كل عضو لبناني يستوفي الشروط المبينة في هذا القانون ان يشترك في صندوق التقاعد للمهندسين.

الفصل الاول: في موارد الصندوق

المادة 3

Amended 02/03/2007

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 ) (عدلت بموجب قانون 323 / 2001 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9805 / 1968 )

يغذى هذا الصندوق من الموارد الاتية:

1- 30% ثلاثين في المائة من الاموال الاحتياطية الموجودة في صندوق النقابة عند صدور هذا القانون.

2- 30% ثلاثين في المائة من رسوم القيد و 20% عشرين في المائة من الاشتراكات السنوية التي تستوفي من المهندسين وفاقا للمادة 15 من قانون مزاولة مهنة الهندسة المذكورة اعلاه.

3- التبرعات (هبات او وصايا اكتتابات ) المقدمة للصندوق

4- مساهمة الحكومة السنوية للصندوق.

5- ما تقرر الجمعية العامة تخصيصه لهذا الصندوق في الموازنة السنوية.

6- رسم تقاعد سنوي تقرره الجمعية العامة وتفرضه على كل مهندس مشترك في الصندوق بناء على اقتراح معلل من لجنة ادارة الصندوق وموافق عليه من مجلس النقابة. يدفع هذا الرسم قبل اول اذار من كل سنة.

7- فوائد وايرادات استثمار اموال الصندوق.

8- 5% (خمسة بالمائة) تضاف على رسم الترخيص بالبناء تستوفيها النقابة لمصلحة صندوق التقاعد قبل اعطاء الرخصة من البلدية.

9-مبلغ سنوي يسدده المهندس المشترك في صندوق التقاعد يعادل 20% عشرين في المائة من ضريبة الدخل السنوية التي يدفعها الى الخزينة

10- 70% (سبعين في المائة) من رسم طابع اجيز لمجلس النقابة اصداره ويلصق الزاميا على المعاملات الاتي بيانها التي يقوم بها كل عضو في النقابة, على ان تدخل الثلاثون في المائة الباقية كواردات لصندوق النقابة العام: قيمة الطابع ل.ل. ­ نسخ الخرائط التي تقدم للدوائر الرسمية 250 ­ عقود بدل الاتعاب التي تبرم مع الحكومة او الافراد وتقارير الخبراء والاستشارات الفنية, والشكاوى المقدمة الى النقابة 1000 ­ رخص البناء (يلصق الطابع من قبل الادارة) 2000 ­ طلب تقدير الاتعاب المقدم الى مجلس النقابة 1000 ­ قرار تقدير الاتعاب يلصق عليه طابع نسبي قدره واحد في المائة من القيمة المقدرة.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988, article 171 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/05/2001

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/05/2001, until 02/03/2007 · Changed in part by قانون رقم 323 تاريخ 21/04/2001, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: الفقرة 8: 5% (خمسة بالمائة) تضاف على رسم الترخيص بالبناء تستوفيها النقابة لمصلحة صندوق التقاعد قبل اعطاء الرخصة من البلدية. الفقرة 10: 70% (سبعين في المائة) من رسم طابع اجيز لمجلس النقابة اصداره ويلصق الزاميا على المعاملات الاتي بيانها التي يقوم بها كل عضو في النقابة, على ان تدخل الثلاثون في المائة الباقية كواردات لصندوق النقابة العام: قيمة الطابع ل.ل. نسخ الخرائط التي تقدم للدوائر الرسمية 250 عقود بدل الاتعاب التي تبرم مع الحكومة او الافراد وتقارير الخبراء والاستشارات الفنية, والشكاوى المقدمة الى النقابة 1000 رخص البناء (يلصق الطابع من قبل الادارة) 2000 طلب تقدير الاتعاب المقدم الى مجلس النقابة 1000 قرار تقدير الاتعاب يلصق عليه طابع نسبي قدره واحد في المائة من القيمة المقدر

  3. Version 3.0 · from 02/03/2007 · Changed in part by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, art. 23 · the Lebanese University's text

    يغذى هذا الصندوق من الموارد الاتية:

    1- 30% ثلاثين في المائة من الاموال الاحتياطية الموجودة في صندوق النقابة عند صدور هذا القانون.

    2- 30% ثلاثين في المائة من رسوم القيد و 20% عشرين في المائة من الاشتراكات السنوية التي تستوفي من المهندسين وفاقا للمادة 15 من قانون مزاولة مهنة الهندسة المذكورة اعلاه.

    3- التبرعات (هبات او وصايا اكتتابات ) المقدمة للصندوق

    4- مساهمة الحكومة السنوية للصندوق.

    5- ما تقرر الجمعية العامة تخصيصه لهذا الصندوق في الموازنة السنوية.

    6- رسم تقاعد سنوي تقرره الجمعية العامة وتفرضه على كل مهندس مشترك في الصندوق بناء على اقتراح معلل من لجنة ادارة الصندوق وموافق عليه من مجلس النقابة. يدفع هذا الرسم قبل اول اذار من كل سنة.

    7- فوائد وايرادات استثمار اموال الصندوق.

    8- 5% (خمسة بالمائة) تضاف على رسم الترخيص بالبناء تستوفيها النقابة لمصلحة صندوق التقاعد قبل اعطاء الرخصة من البلدية.

    9-مبلغ سنوي يسدده المهندس المشترك في صندوق التقاعد يعادل 20% عشرين في المائة من ضريبة الدخل السنوية التي يدفعها الى الخزينة

    10- 70% (سبعين في المائة) من رسم طابع اجيز لمجلس النقابة اصداره ويلصق الزاميا على المعاملات الاتي بيانها التي يقوم بها كل عضو في النقابة, على ان تدخل الثلاثون في المائة الباقية كواردات لصندوق النقابة العام: قيمة الطابع ل.ل. ­ نسخ الخرائط التي تقدم للدوائر الرسمية 250 ­ عقود بدل الاتعاب التي تبرم مع الحكومة او الافراد وتقارير الخبراء والاستشارات الفنية, والشكاوى المقدمة الى النقابة 1000 ­ رخص البناء (يلصق الطابع من قبل الادارة) 2000 ­ طلب تقدير الاتعاب المقدم الى مجلس النقابة 1000 ­ قرار تقدير الاتعاب يلصق عليه طابع نسبي قدره واحد في المائة من القيمة المقدرة.

المادة 4

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9805 / 1968 )

تقوم على ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من:

1- النقيب او نائبه في حال غيابه رئيسا

2- عضو من مجلس النقابة ينتخبه مجلس النقابة لمدة سنة قابلة التجديد.

3- النقيب الذي انتهت مدته مباشرة عضوا لمدة ثلاث سنوات .

4- ثلاثة اعضاء ينتخبهم مجلس النقابة لمدة ثلاثة سنوات من بين النقباء السابقين.

5- ثلاثة اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات من المهندسين الذين سبق لهم ان كانوا اعضاء في مجلس النقابة مدة ثلاث سنوات على الاقل. يجوز تجديد انتخاب جميع الاعضاء المنتخبين وفقا للبندين 4 و5 . تنتهي في كل سنة مدة ثلث الاعضاء المنتخبين وفقا لكل من المادتين 4 و5 اعلاه ويعين بالقرعة في السنتين الاولى والثانية بعد الانتخاب الاول الذي يجري وفقا لهذا القانون, الاعضاء الذين تنتهي مدتهم. لا يحق لاي مهندس حكم عليه من المجلس التأديبي او من اية محكمة لبنانية بجرم يمس الشرف والكرامة ان يكون عضوا في اللجنة.

المادة 5

تنتخب لجنة ادارة الصندوق من بين اعضائها بالاقتراع السري امينا للسر وامينا للصندوق ومحاسبا.

المادة 6

تجتمع لجنة ادارة الصندوق مرة كل شهر للاطلاع على حسابات الصندوق والنفقات والواردات ويحق للرئيس دعوة اللجنة عند الحاجة ولا تعتبر الجلسة قانونية الا اذا حضرها اكثر من نصف الاعضاء من بينهم النقيب او نائبه. وتتخذ قرارات اللجنة باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات فيكون للرئيس او لنائبه عند غيابه الصوت المرجح.

المادة 7

تنتخب الجمعية العامة في كل سنة من اعضائها لجنة مراقبة من ثلاثة اعضاء للتدقيق في سجلات وقيود دفاتر الصندوق ولهؤلاء المراقبين الصلاحية التامة للاستعانة بمحاسبين خبراء من خارج النقابة. وللجمعية العامة صلاحية كف يد اعضاء لجنة الصندوق عن العمل في حال ثبوت سوء تصرفهم او وقوع اختلاس في اموال الصندوق.

المادة 8

لجنة ادارة الصندوق هي المسؤولة عن صندوق التقاعد والمهيمنة عليه وهي التي تتخذ الاجراءات اللازمة لتحصيل الاموال وحفظها واستثمارها, وتقدير صرف الرواتب والاعانات للمستحقين او قطعها عنهم وفقا لهذا القانون, وهي التي تنظم الموازنة السنوية وتعرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها وذلك عن طريق مجلس النقابة. على لجنة الصندوق ان تأخذ موافقة الجمعية العامة في جميع الامور ذات الصفة المبدئية.

المادة 9

يجوز لامين الصندوق ابقاء مبلغ من المال لا يتجاوز الف ليرة لبنانية في صندوقه للامور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف اي مبلغ الا بقرار من لجنة الصندوق.

المادة 10

توضع اموال الصندوق في مصرف تعينه لجنة ادارة الصندوق, ولا يجوز سحب اي مبلغ من المال الا بقرار من هذه اللجنة ممهورا بتوقيع الرئيس او نائبه في حالة غيابه وامضاء امين الصندوق.

المادة 11

تضع لجنة ادارة الصندوق الموازنة السنوية في شهر تشرين الثاني من كل سنة وتعرضها على الجمعية العامة العادية.

المادة 12

تقوم لجنة ادارة الصندوق باشراف وزارة المالية بترتيب وتصنيف وتحديد كمية الطوابع المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز لاي كان بيع هذه الطوابع الا بموجب رخصة يحصل عليها من لجنة ادارة الصندوق.

المادة 13

تخضع الطوابع المنصوص عليها في هذا القانون للاحكام القانونية العامة المختصة بالطوابع الاميرية لجهة تعطيلها وتزويرها وبيعها بدون رخصة من النقابة او بيعها باكثر من قيمتها وما الى ذلك من المخالفات .

المادة 14

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9805 / 1968 )

لكل عضو بلغ الستين من عمره ان يستفيد بناء على طلبه من معاش التقاعد كاملا اذا بلغ عدد سنوات قيده في جدول النقابة خمسا وعشرين سنة على الاقل, واذا نقص عدد سنوات قيده عن خمس وعشرين سنة. فيكون التقاعد الذي يستحقه جزءا من التقاعد الكامل يحسب بنسبة سنوات قيده الى خمس وعشرين.

ولا يستحق التقاعد اذا نقص عدد سنوات القيد عن الخمس عشرة سنة. ويحق لكل عضو بلغ عدد سنوات قيده في جدول النقابة ثلاثين سنة ان يستفيد بناء على طلبه ايضا من معاش التقاعد الكامل ولو لم يبلغ الستين من عمره. ويشترط لاستحقاق معاش التقاعد ان يكون العضو المتقاعد قاطنا لبنان, وان يكون لبنانيا او من رعايا احدى الدول العربية التي تعامل اللبنانيين بالمثل.

من لم يكن مشتركا في صندوق التقاعد بسبب عدم توافر شرط التابعية او غيره من الشروط القانونية للاشتراك, يمكنه اذا زال السبب ان يشترك في الصندوق وله حق الاختيار بين الحلين التاليين:

أ- يعتبر مشتركا في الصندوق ابتداء من تاريخ قبول طلب اشتراكه وفي هذه الحالة جميع المدد المنصوص عنها في المادة 14 تعتبر من تاريخ اشتراكه الفعلي في الصندوق بدلا من تاريخ قيده في جدول النقابة.

ب - يعتبر مشتركا في الصندوق ابتداء من تاريخ قيده في جدول النقابة وفي هذه الحالة:

1- يجب عليه دفع جميع الرسوم المتأخرة مع فوائدها القانونية 9% المركبة وباعتبار الرسم السنوي المقرر في السنة التي يشترك فيها العضو في صندوق التقاعد ساريا على كل السنين السابقة المتأخرة.

2- لا يحق له التقاعد الا بعد مرور خمسة عشر سنة على الاقل على الاشتراك الفعلي في صندوق التقاعد.

المادة 15

يحدد المعاش التقاعدي الشهري في الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح لجنة ادارة الصندوق وموافقة مجلس النقابة.

المادة 16

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9805 / 1968 )

لكل مهندس مشترك في صندوق التقاعد اصيب بمرض دائم او بعجز يمنعانه من متابعة معاطاة الهندسة حق الاستفادة بناء على طلبه من معاش تقاعدي نسبي وفقا لما هو محدد في المادة 14 اذا بلغ عدد سنوات قيده في جدول النقابة خمس عشرة سنة على الاقل.

المادة 17

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9805 / 1968 )

لا يستفيد من معاش التقاعد من لم يكن قد دفع لصندوق النقابة ولصندوق التقاعد كامل الرسوم الواجبة عليه.

ان جميع الرسوم المتأخرة يستحق عليها الفائدة القانونية 9% مركبة ابتداء من تاريخ استحقاقها.

المادة 18

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9805 / 1968 )

ان معاش التقاعد الذي كان يستفيد منه المهندس المتقاعد, المتوفي, او معاش التقاعد الذي كان يمكن ان يستفيد منه المهندس المتوفي لو جرت تصفيته بتاريخ الوفاة وفقا للنسب المحددة في المادة 14 من هذا القانون دون اعتبار شروط السن, ينتقل الى عائلته وفقا لما هو محدد في المواد التالية, ويقصد باعضاء عائلة المتوفي اصحاب الحق:

1- زوجته او زوجاته.

2- الاولاد الشرعيون, والاولاد المعترف بهم والاولاد المتبنون قبل استحقاق التقاعد بعشر سنوات على الاقل, الذكور منهم الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من سنهم والاناث دون الواحدة والعشرين.

3- الوالدان اذا لم يكن لهما من معيل غير ذلك المهندس المتوفي.

المادة 19

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9805 / 1968 )

يعطى اصحاب الحق من عائلة المهندس المتوفي المعاشات الاتية:

1- للزوجة او الزوجات ثلث معاش المتوفي يتقاسمونه بالتساوي.

2- للاولاد مهما كان عددهم, ثلث المعاش يتقاسمونه بالتساوى.

3- لكل من الوالدين جزء من اثني عشر من المعاش التقاعدي.

المادة 20

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9805 / 1968 )

يسقط حق ارملة المهندس في معاش التقاعد بالوفاة او الزواج ويعود نصيبها الى اولادها المستحقين بالتساوي وفي حال عدم وجودهم يرجع هذا النصيب الى صندوق التقاعد. يسقط حق الاولاد الذكور القاصرين بالوفاة او باكمالهم الثامنة عشرة, واذا كانوا عاجزين عن العمل, فبزوال هذا العجز. واذا كانوا يتابعون دروسهم فبنهاية هذه الدروس او اكمالهم الثالثة والعشرين. ويسقط حق الاولاد الاناث بالوفاة او باكمالهن الواحدة والعشرين او بالزواج. واذا كن عاجزات عن العمل فبزوال هذا العجز, واذا كن يتابعن دروسهن فبنهاية هذه الدروس او اكمالهن الثامنة والعشرين. ان نصيب الولد الذي يسقط عنه يعود الى صندوق التقاعد. يسقط حق الوالدين بالوفاة ويعود نصيب المتوفي منهما الى الوالد الباقي في قيد الحياة, وعند وفاة الاثنين يعود نصيبهما الى صندوق التقاعد. ان وفاة احد المستفيدين من معاش المتقاعد المتوفي قبل استحقاقه لا تحجب حصته عن الذين كانت تعود اليهم هذه الحصة فيما لو حصلت الوفاة بعد استحقاقه معاش التقاعد.

المادة 21

للجنة ادارة الصندوق في بعض الحالات الخاصة ان تقرر صرف اعانة مقطوعة او اعانة شهرية لعضو عاجز عن العمل او لاحد ورثة العضو المتوفى بعد قفده الحق بالمعاش . يجب ان يقترن قرار لجنة ادارة الصندوق في هذه الحالات بمصادقة مجلس النقابة.

المادة 22

تقدم طلبات المعاش او الاعانة كتابة الى النقيب وهو يحيلها الى لجنة الصندوق.

المادة 23

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9805 / 1968 )

للجنة ادارة الصندوق ان تبت فيما اذا كانت شروط الحق بالتقاعد متوفرة وعليها ان تعلل قرارها بالقبول او الرفض وتحدد تاريخ الاستحقاق. ويجب ان يقترن هذا القرار بموافقة مجلس النقابة على ان لا يتعدى ذلك مهلة شهرين من تاريخ تقديم الطلب . يصفى معاش التقاعد عند التثبت من استحقاقه واعتبارا من تاريخ استحقاقه ولا يدفع الا بناء على طلب المهندس واصحاب الحق من عائلته.

المادة 24

معاش التقاعد لا يتفرغ عنه ولا يحجز لانه مخصص لتأمين المعيشة الا اذا كان صاحبه مجبر على تأدية نفقة لاصوله وفروعه وزوجته او زوجاته وفي هذه الحالة يمكن الحجز على جزء من المعاش لغاية النصف فقط.

المادة 25

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9805 / 1968 )

يصرف راتب التقاعد للمستحقين اذا كانوا قاطنين خارج لبنان وفقا للانظمة الدولية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

المادة 26

كل من يقدم على قبض راتب تقاعدي لا يستحقه بكامله او بجزء منه او يداوم على قبضه راتبا كان خصص له ثم سقط حقه به, تستعاد منه المبالغ التي قبضها على وجه غير قانوني ويحق للنقابة ملاحقته جزائيا.

المادة 27

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9805 / 1968 )

يمنع على المهندس المحال على التقاعد:

1- ان يتقيد او يرجع فيجدد قيده لدى نقابة مهندسين لبنانية او اجنبية.

2- ان يتعاطى مهنة الهندسة وبالاجمال ان يأتي بأي عمل من شأنه مزاحمة زملائه او الاضرار بهم, وانما يحق له تقديم الاستشارات الفنية الى الزملاء فقط وبناء على طلبهم بموجب اذن خاص من لجنة ادارة الصندوق وبعد اخذ موافقة مجلس النقابة.

3- ان يأتي اي عمل يتنافى مع كرامة المهندس .

4- ان يشتغل بأي عمل اخر دون ان يشعر النقيب ويحصل على اجازة مسبقة من لجنة ادارة الصندوق .

كل مخالفة لما تقدم, تسقط حق المخالف بالمعاش طيلة ممارسته احد الاعمال المار ذكرها.

على كل مهندس يكون قد قبض معاش مع عدم تقيده بالشروط المنصوص عنها في هذه المادة ان يعيد ما قبضه دون حق الى صندوق التقاعد.

المادة 28

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9805 / 1968 )

يجوز للمتقاعد ان يزوال المهنة لمدة معينة قابلة التجديد بموجب اذن خاص من لجنة ادارة الصندوق, وبعد اخذ موافقة مجلس النقابة. وفي هذه الحالة يوقف عنه معاش التقاعد خلال هذه المدة.

المادة 29

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9805 / 1968 )

على كل مهندس محال على التقاعد ان يتقيد ككل مهندس اخر عضو في النقابة بجميع قوانين وانظمة وقرارات النقابة غير انه يعفى من دفع الاشتراكات السنوية. كل مخالفة تسقط حق المخالف بالمعاش طيلة استمرار المخالفة. المهندسون المحكومون تأديبيا او قضائيا بالمنع من تعاطي المهنة مؤقتا لا يحرمون من حق التقاعد.

يحرم المهندسون الذين شطبوا من جدول النقابة من حق التقاعد ويبقى ما دفعوه حقا مكتسبا.

المادة 30

كل خلاف ينشأ بين لجنة ادارة الصندوق والمستحقين لمعاش التقاعد بمقتضى احكام هذا القانون يعرض على مجلس النقابة الذي يفصل فيه بداية ولا يحضر فيه من اشترك من اعضائه في لجنة ادارة الصندوق باستثناء النقيب ونائب النقيب , ان قرار مجلس النقابة قابل للاستئناف وفقا للمادة 37 من قانون مزاولة مهنة الهندسة ونقابة المهندسين.

المادة 31

لا يجوز في حال من الاحوال صرف اكثر من 80% من ميزانية واردات صندوق التقاعد السنوية ويحتفظ بالباقي بصفة مال احتياطي. وفي حال عدم كفاية مبلغ 80% من واردات الصندوق لدفع كامل اعباء الصندوق تنقص مدفوعات التقاعد الى نسبة المال الموجود, وليس لاصحاب الحقوق الذين تنقص مقبوضاتهم عن حد استحقاقهم بسبب ما تقدم مداعاة الصندوق او الرجوع عليه فيما بعد عندما تزيد امكانياته.

المادة 32

يحق للجنة ادارة الصندوق ان تجري كل التحقيقات بحق طلبات التقاعد والاعانة والتعويض مباشرة بنفسها او بواسطة احد اعضائها او بواسطة من تنتدبه لهذه الغاية.

المادة 33

جميع معاملات الصندوق معفاة من الرسوم والضرائب .

المادة 34

تضع لجنة ادارة الصندوق بالاتفاق مع مجلس النقابة نظاما داخليا لتطبيق هذا القانون.

الفصل الثاني: احكام موقتة

المادة 35

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9805 / 1968 )

الى ان يصبح من الممكن توافر الشروط القانونية للتقاعد فيما يختص بمدة القيد في جدول النقابة عملا بأحكام هذا القانون, وفي اقصى حد لغاية آخر سنة 1976 يستفيد المهندس المشترك في صندوق التقاعد من معاش تقاعدي يحدد كما يلي:

- كامل معاش التقاعد اذا كان قد مر على قيده في جدول النقابة ست عشرة سنة بدون انقطاع, واذا نقص عدد سنوات قيده عن ست عشرة سنة, فيكون التقاعد الذي يستحقه جزءا من التقاعد الكامل يحسب بنسبة سنوات قيده الى ستة عشر ولا يستحق التقاعد اذا نقص عدد سنوات القيد عن الثمان سنوات وذلك بشرط ان يكون قد بلغ الستين من العمر واثبت انه قد اشتغل بالهندسة في لبنان بعد نيله الشهادة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وتعتبر هذه المدة ابتداء من تسجيله في جدول النقابة مضافا اليها مدة مزاولة المهنة قبل سنة 1952 , وبشرط مراعاة احكام المادة (17) من هذا القانون, وعلى نفس هذا الاساس ايضا, يستفيد ورثة المهندس من هذه الاحكام, دون التقيد بشرط السن ووفاقا للمادتين 18 و 19 من هذا القانون.

المادة 36

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 19 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل بالوكالة الامضاء: فيليب بولس وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي