المادة 73
ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمرجع الذي اعطى السلفة, يجب ان تودع باسم القيم في احد المصارف المعتمدة من قبل مجلس الادارة, ويحدد في القرار القاضي باعطاء السلفة.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 In force
ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمرجع الذي اعطى السلفة, يجب ان تودع باسم القيم في احد المصارف المعتمدة من قبل مجلس الادارة, ويحدد في القرار القاضي باعطاء السلفة.
المادة 73 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244102/article/73/