المادة 1
تنشأ منح مدرسية لدرس فن التعليم يحدد عددها في كل سنة
بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية وتكون مدة هذه المنح ثلاث
سنوات
مرسوم Decree No. 2591 31/12/1927
ان رئيس الجمهورية اللبنانية بناء على الدستور البناني الصادر بتاريخ 23/5/1926 وبناء على القرار رقم 2823 المتعلق بانشاء مدرسة دار المعلمين اللبنانية وبناء على المرسوم رقم 1850 المؤرخ في 12/7/1927 القاضي بالغاء داري المعلمين والمعلمات اللبنانيتين وبناء على القرار رقم 2852 المتضمن وضع منهاج التعليم الابتدائي الاعدادي والتعليم الابتدائي العالي وبناء على القرار رقم 2642 المتضمن تنظيم الامتحانات النهائية في الدروس الابتدائية الاعدادية والدروس الابتدائية العليا وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير المعارف العامة والفنون الجميلة يرسم ما يأتي:
تنشأ منح مدرسية لدرس فن التعليم يحدد عددها في كل سنة
بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية وتكون مدة هذه المنح ثلاث
سنوات
تجري مسابقة لمعرفة مقدرة طالبي منح التعليم في شهر حزيران
من كل سنة في المدن او القرى التي يعينها المرسوم المار ذكره
على طالب منحة فن التعليم ان تتوفر فيه الشروط التالية:
1- ان يكون لبنانيا
2- ان يكون بالغا من العمر 16 سنة على الاقل و18 سنه على
الاكثر
3- ان يتعهد بان يخدم مدة خمس سنوات في التعليم الرسمي
اللبناني
4- ان يكون سالما من كل علة او مرض
يقبل قيد اسماء الطالبين في وزارة المعارف العامة من اول
اذار الى 30 نيسان ويجب على طالب المنحة ان يقدم الاوراق
التالية:
1- طلب قيد اسمه بين المرشحين
2- تذكرة نفوسه
3- تعهده موقعا بامضائه بان يخدم مدة خمس سنوات في
المدارس الرسمية وان يتعهد فيه الاب او من يعلوه بان يدفع
عن الابن او الموصى عليه مبلغ نفقات الدروس فيما لو تنازل
الطالب عن المنحة المدرسية او حذف اسمه من قائمة الطلاب
الحاصلين على المنحة قبل اتمام شروط تعهده كما انه يجب
تصديق امضاء الاب او الوصي تصديقا قانونيا
4- شهادة طبية من احد اطباء الحكومة
5- شهادة بحسن السيرة من مدير المدرسة التي تعلم الطالب
فيها
ان الامتحانات في مسابقة القبول تدور على برنامج التعليم
الابتدائي الاعدادي المتمم بالاقسام المعادلة لبرنامج الصف
الاول للتعليم الابتدائي العالي في ما يتعلق باللغة العربية
وادابها وباللغة الافرنسية وادابها وبالحساب اما مواد
الامتحان فهي مواد شهادة الدروس الابتدائية الاعدادية نفسها
يزاد على نقط الطالبين الحائزين على شهادة الدروس
الابتدائية الاعدادية اللبنانية او الافرنسية خمس عشرة
نقطة
عند انتهاء الامتحانات تقوم لجنة الامتحان بتنظيم لائحة
الترتيب بحسب اهلية الطلاب الذين ترى وجوب عرض اسمائهم
للحصول على المنحة وتعطى منح التعليم بموجب مرسوم من رئيس
الجمهورية
يرئس لجنة الامتحانات وزير المعارف العامة والفنون
الجميلة يعاونه المستشار الفني
ويكون عدد اعضاء هذه اللجنة سبعة منهم مفتش التعليم في
وزارة المعارف ومديرو مدارس واساتذة يعينهم الوزير في كل
سنة بموجب قرار وزاري
على الطلاب الذين اعطيت لهم المنح المدرسية ان يعلنوا قبل
15 آب وزارة المعارف العامة والفنون الجميلة اسم المعهد
العلمي الخاص الذي يرغبون الدرس فيه
ان الشهادة التعليمية اللبنانية تعطى على قسمين بين الاول
والثاني سنة واحدة على الاقل
عند ختام السنة المدرسية الثالثة يجب على الطلاب ان
يقدموا امتحانا تطبق مواده على البرنامج والتنظيم المذكورين
في ملحق هذا المرسوم
يحق للطلاب غير الحاصلين على منح مدرسية ان يشتركوا في هذا
الامتحان فان نجحوا يعطوا شهادة (دبلوم) تخولهم حق التعليم
في المدارس الابتدائية الاعدادية على انهم لا يستفيدون
منها لاجل تعيينهم في المدارس الرسمية بسوى حق تقدمهم على
غيرهم بعد الطلاب الحاصلين على منح فن التعليم الذين اكملوا
دروسهم اذ ان لهؤلاء حق الاولية
وليتمكن الطلاب غير الحاصلين على منحة مدرسية من الاشتراك
بالامتحان يجب عليهم ان يقدموا طلبا بذلك في خلال شهر ايار
الى وزارة المعارف العامة ويثبتوا باوراق رسمية بان سنهم
يبلغ ال18 سنة على الاقل وبأن لديهم شهادة الدروس
الابتدائية الاعدادية اللبنانية او الافرنسية
ان الطلاب الحاصلين على منحة فن التعليم الفائزين في القسم
الاول من امتحان الشهادة التعليمية يعينون متدرجين في مدارس
بيروت وبعد مضي سنة واحدة على تدرجهم يتقدمون للامتحان في
القسم الثاني الذي يدور على برنامج التعليم الفني. اما الذين
يفشلون منهم في امتحان القسم الاول من الشهادة التعليمية
فيمكنهم الحصول بصورة استثنائية على تفويض من الوزير
بمتابعة صفوف السنة الثالثة
على الطلاب الغير الحاصلين على منحة فن التعليم الذين
يتقدمون للامتحان في القسم الثاني من الشهادة التعليمية
اللبنانية ان يثبتوا بأنهم اتموا تدرجهم مدة سنة واحدة على
الاقل في مدرسة خصوصية
يحق للذين نالوا الشهادة التعليمية بعد ان حصلوا على منحة فن
التعليم ان يشغلوا وظيفة في المدارس الابتدائية الاعدادية
عند انتهاء العطلة المدرسية التي تلي اعطاء الشهادة اما
الطلاب الذين حصلوا على المنحة وفشلوا في امتحان القسم
الثاني من الشهادة التعليمية فيمكن ابقاؤهم في بيروت مدة
سنة بصفة متدرجين بشرط ان يتقدموا عند نهاية السنة الى
الامتحان في القسم الثاني من الشهادة التعليمية اللبنانية
على رئيس مجلس الوزراء وزير المعارف العامة والفنون
الجميلة تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في 31 كانون الاول سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء وزير المعارف العامة والفنون الجميلة بشارة خليل الخوري