المادة 1
مادة 1: ان شرطة الجمهورية اللبنانية الموضوعة تحت سلطة وزير الداخلية العليا هي بادارة موظف يكون له لقب مدير
مرسوم Decree No. 3308 19/05/1928
مادة 1: ان شرطة الجمهورية اللبنانية الموضوعة تحت سلطة وزير الداخلية العليا هي بادارة موظف يكون له لقب مدير
مادة 2: تقسم مكاتب الادارة المركزية الى قسمين ويعين لهما رئيسا قسم محرر واحد كتبة - مسجلون - ومنصبون
مادة 3: تتألف الشرطة العدلية كما يأتي : رئيس البوليس العدلي مفوضو الاستنابات العدلية مفوضو فرق التحري فرقة مراقبة المسافرين في القطارات الحديدية فرقة مراقبة الفنادق والبيوت المأجورة (البانسيونات ) فرقة الاخلاق
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8505 تاريخ 01/10/1931, article 1, 09/10/1931
مادة 1: عدلت المواد الثالثة والرابعة والسابعة عشرة من المرسوم رقم 3308 الصادر في 19 ايار سنة 1928 والمختص بتنظيم دوائر الشرطة على الوجه الاتي:
مادة 4: تتألف الشرطة الادارية والبلدية كما يأتي: المفتش مفوضو المراكز مفوضو الشرطة كتبة مفوضيات الشرطة معاونو وافراد فرقة البلدية الخاصة معاونو وافراد فرقة السير في بيروت معاونو وافراد فرقة مراقبة السير لشرطة الطرقات معاونو وافراد فرقة الدراجات معاونو وافراد مفوضيات المراكز ومفوضيات الشرطة في بيروت وطرابلس وصيدا وزحله وبعلبك ومركز شرطة صور عموم الموظفين والمأمورين الملحقين في مختلف المراكز الشرطية
Possibly affected, check: مرسوم رقم 3353 تاريخ 26/10/1938, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8505 تاريخ 01/10/1931, article 1, 09/10/1931
مادة 1: عدلت المواد الثالثة والرابعة والسابعة عشرة من المرسوم رقم 3308 الصادر في 19 ايار سنة 1928 والمختص بتنظيم دوائر الشرطة على الوجه الاتي:
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3353 تاريخ 26/10/1938, article 1, 03/11/1938
مادة 1: عدلت المادة الرابعة من المرسوم عدد 3308 المؤرخ في 19 ايار سنة 1928 المعدلة بموجب المرسوم عدد 8505 الصادر في اول تشرين الاول سنة 1931 كما يلي: تتألف الشرطة الادارية والبلدية كما يأتي: مفوضو المراكز مفوضو الشرطة معاونو وافراد مفرزة البلدية معاونو وافراد مصلحة السير في بيروت وطرابلس معاونو وافراد فرقة الدراجات معاونو وافراد مفوضيات المراكز ومفوضيات الشرطة في بيروت وطرابلس وصيدا مصلحة الاداب والاخلاق العامة عموم الموظفين والمأمورين الملحقين في مختلف المراكز الشرطية
مادة 5: ان مدرسة الشرطة هي تابعة للمديرية, ويؤلف تلامذتها على اختلاف درجاتهم فرقة احتياطية نقالة يمكن الالتجاء الى معاونتها عند الاقتضاء بناء على طلب من مدير الشرطة ورئيس البوليس العدلي في حال تغيبه
مادة 6: تتألف وتوزع مرتبات الشرطة بحسب الترتيب المدون على الجدول المربوط بهذا القانون
مادة 7: يعين وزير الداخلية مدير الشرطة بطريقة الاختيار اما من موظفي الشرطة او سائر موظفي دوائر الحكومة
مادة 8: يعاون مدير الشرطة في اعماله مفوض شرطة افرنسي بصفة مستشار فني
مادة 9: لمدير الشرطة ان يقترح على وزير الداخلية كل التعيينات والترقيات والنقليات التي يراها مناسبة وله او يقدم ايضا لائحة بالمأمورين المحالين للمجلس التأديبي يحق للمدير ان يتخذ بحق مأموريه العقوبات الاتية بعد مصادقة وزير الداخلية: التأنيب التعنيف حسم الراتب الى ستة ايام وعليه ان يهيء موازنة دوائر الشرطة بمساعدة المستشار الفني ومعاونة رئيس البوليس العدلي ورئيسي القسمين كذلك يمكنه ان يجمع يوميا في ديوانه رؤساء الدوائر ليتسنى له تأمين المواصلة بين تلك الدوائر فيطلعوه على الاعمال الجارية لديهم والتي اتموها ويتلقون منه كل التعليمات الادارية اللازمة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 207 تاريخ 26/02/1937, article 1, 03/03/1937
مادة 1: يعدل نص المادة التاسعة من المرسوم رقم 3308 الصادر بتاريخ 19 ايار سنة 1928 كما يلي: لرئيس دوائر الشرطة يقترح على وزير الداخلية كل التعيينات والترقيات والنقليات التي يراها مناسبة وله ان يقدم ايضا اضبارة الاحالة الى المجلس التأديبي وعليه ان يهيء موازنة دوائر الشرطة بمساعدة المستشار الفني ومعاونة رئيس البوليس العدلي ورئيس الادارة المركزية كذلك يمكنه ان يجمع في ديوانه كلما رأي ذلك ضروريا رؤساء الدوائر ليتسنى له تأمين المواصلة بين تلك الدوائر فيطلعونه على الاعمال الجارية لديهم والتي اتموها ويتلقون منه كل التعليمات الادارية اللازمة.
مادة 10: في حال مرض المدير او تغيبه يقوم رئيس البوليس العدلي بالوكالة عنه
المادة 11 تقسم مكاتب الادارة المركزية الى قسمين يكون لكل منهما الاختصاصات الاتية: - القسم الاول المسائل التي تتعلق بالامن العام في الدولة - وفي- كشف الحركات التي ترمي الى تعكير صفو الامن - والمسائل التي تتعلق بالحركة الاجتماعية كالمؤآمرات والاغتيالات والتظاهرات والاجتماعات العمومية والاضراب والمؤتمرات والانتخابات والشيوعية والتجمعات ... ' كل ما يتعلق بالجمعيات واندية المقامرة ولعب اليانصيب والاكتتابات والتبرعات والاعانات وكل ما يتعلق بالمطابع والمطبوعات كمنع دخول الصحف او توقيف نشرها - والاعلانات وباعة الصحف التحقيق بالقضايا المتعلقة بطلب العفو واطلاق الحرية العهارة والاخلاق العمومية وكل ما يتعلق بها كالرقيق الابيض والقوادين وحماية المرأة وتطبيق الاتفاق الدولي الصادر بهذا الشأن في 18 ايار سنة 1904 مراقبة الفنادق والمسافرين والبيوت المأجورة مراقبة القطارات الحديدية النظر بالطلبات المتعلقة بالعودة للاوطان او بالدخول للمستشفيات جوازات السفر مراقبة الاجانب - ابعاد الاشقياء - الاقامة الجبرية - رخص الاقامة في البلاد '' التحقيق في طلبات التجنيس والاشتغال بما يختص بالمتجنسين الاتراك كل ما يتعلق بتزييف العملة والنقد - مكاتب الاستخدام - المخدرات - مراقبة المرافىء - نقط الحدود اسلاك المخابرات والبوسطة- والتلغراف اللاسلكي اخذ التدابير اللازمة لحفظ النظام وتأمين الراحة عند تنقلات رئيس الجمهورية والمفوض السامي ورؤساء الحكومات الاجنبية قلم السير - تنظيم جداول الاحصاءآت عن الجرائم واعمال الشرطة الادارية والبلدية والسير '' - القسم الثاني الاهتمام بكل ما يتعلق بالموظفين كتنفيذ- القرارات التي تحدد شروط الدخول في دوائر الشرطة - اعطاء التعليمات المتعلقة بطلبات الاستخدام وفي التعيين والنقل والاحالة على التقاعد واسعاف المأمورين - والمحاسبة والامانات والالبسة والتجهيزات '' المحفوظات العامة التحقيق بما فيه نفع للعائلات - النظر في القضايا التي تتعلق بالتعرض للاداب العمومية ان كان بطريقة النشر والكتابة او التصوير تأمين الشرطة الصحية - مراقبة الاطباء والقوابل والصيادلة وباعة النباتات الطبية - مراقبة المجانين والسجون مكافحة الفحش على اختلافه مراقبة محلات الشرب والخمامير - اسواق الخضرة والقياسات والموازين مراقبة الباعة الدوارين وتجار الاشياء الاثرية والقديمة والمتشردين والمتسولين حماية الافراد - الرفق بالحيوان السلاح - البارود والمنفجرات (تطبيق القرار رقم 313) النظر بالطلبات المتعلقة بفتح وانشاء مستودعات للمواد المنفجرة او الملتهبة مراقبة المحلات القذرة ...
مادة 12: يتالقى رئيسا القسمين كل التعليمات من المدير ويقوم كل منهما بتأمين المواصلة- بين المدير من جهة والمحرر وسائر الكتبة من جهة ثانية. وعليهم ان يهيئا ويدرسا- كل المسائل التي هي من اختصاصهما بعد اطلاع المدير عليها وهما مكلفان - كل فيما يختص به - ان يؤمنا الاعمال الجارية بمعاونة المأمورين الموضوعين تحت تصرفهما وذلك وفقا للتوزيع المنصوص في المادة السابقة
مادة 13: من وظائف الشرطة العدلية ان تتحرى الجنايات والجنح والمخالفات وان تجمع ادلتها وتسلم فاعليها للقضاء لاجل معاقبتهم
مادة 14: يعين رئيس الشرطة العدلية من موظفي الدولة ومن اختصاصه ان يؤمن في بيروت المواصلة بين النيابة المركزية من جهة وفرقة التحري الاولى ومفوضيات الشرطة من جهة اخرى
مادة 15: يرسل لرئيس الشرطة العدلية نسخة عن كل تحقيق يتعلق بالقضايا العدلية واذا اجرى هذا التحقيق بناء على استنابة او امر من النيابة يضم الى النسخة المأخوذة عن الملف نسخة طبق الاصل عن الاستنابة او الامر القاضي باجرائه مع خلاصة كافة الاوراق الفرعية التي تكون ارسلت لاتمام المعاملة. وتحفظ كل هذه النسخ والاوراق في المحفوظات العدلية الموجودة لدى الشرطة
مادة 16: رغبة في معاونة السلطة القضائية انشىء اربع فرق تحري تعمل تحت اشراف رئيس الشرطة العدلية وتمتد صلاحية هذه الفرق على كل اراضي الجمهورية اللبنانية ويكون مركز الفرقة الاولى في بيروت " الثانية في طرابلس " الثالثة في صيدا " الرابعة في زحله ويعهد للفرقة الاولى بالعمل خاصة في محافظات بيروت والمتن وكسروان والشوف والفرقة الثانية في محافظتي طرابلس والبترون والفرقة الثالثة في محافظات صيدا وصور ومرجعين والفرقة الرابعة في محافظتي زحله وبعلبك '' يدير كل من فرقتي التحري في بيروت وطرابلس مفوض شرطة يكون رئيسا لدائرته ضمن المنطقة المحددة لفرقته. وتوضع فرقة التحري الثالثة تحت اشراف مفوض شرطة صيدا والرابعة تحت اشراف مفوض شرطة زحله على مفوضي الشرطة رؤساء هذه الفرق والمأمورين الملقبين بمفتشين ان يتعاونوا مع مفوضي المراكز ومفوضي الشرطة والدرك لتأمين الراحة ان كان من الوجهة المانعة او الزجرية '' تحدد مرتبات كل من هذه الفرق بالنسبة الى اهمية المنطقة وعدد القضايا الممكن النظر بها عندما يتصل بمفوضي الفريقين الاولى والثانية حدوث جناية او جنحة يجب عليهما ان يعلما فورا النيابة المركزية ذات الصلاحية فيما اذا كانت هذه غير عارفة بحصول الجرم وان يتوجها بعد ذلك لمحل الحادث لاجراء التحقيق الابتدائي بمساعدة مأموري القوة العمومية لحين وصول قضاة النيابة فيسلماهم امر التحقيق بعد ان يعلماهم - ان كان بموجب محضر او تقرير - عن كل الاستعلامات التي يكونا قد استحصلا عليها وان يضعا نفسهما فيما بعد تحت امرة رجال النيابة لاتمام التحقيق '' اما مفتشو الفرقة الاولى والثانية فلا يمكنهم التوجه لمحل الحادث الا بناء على طلب النائب العام المركزي اذا قضت التحقيقات الجارية ان ينتقل لخارج منطقة الفرقة فان المحقق لا يمكنه ذلك الا بعد الاستئذان من رئيس الشرطة العدلية في الظروف المستعجلة فقط لا سيما تعقيب الجاني ان كان فارا على انه لا بد في كل هذه الظروف من التقيد تماما باحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
مادة 17: توضع فرقة الاخلاق في بيروت تحت مراقبة رئيس الشرطة العدلية ويكون على رأسها معاون مفوض وغايتها السهر على تطبيق القانون المعمول به
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8505 تاريخ 01/10/1931, article 1, 09/10/1931
مادة 1: عدلت المواد الثالثة والرابعة والسابعة عشرة من المرسوم رقم 3308 الصادر في 19 ايار سنة 1928 والمختص بتنظيم دوائر الشرطة على الوجه الاتي:
مادة 18: غاية الشرطة الادارية هي المحافظة على النظام العام وهي خاصة شرطة مانعة اذ يجب عليها ان تسهر كل السهر لملافاة وقوع الحوادث ومداركة كل ما هو مخالف للقوانين الجزائية وتحول دون حصولها تؤمن الشرطة الادارية بواسطة المفوضين والمعاونين والمأمورين الذين يثبتون وجودهم للاهلين مميزين بالبستهم الرسمية
مادة 19: يكون المفتش المكلف مراقبة المأمورين تحت امرة مدير الشرطة ولا يرتدي البسة رسمية بالنظر للوظائف الخاصة التي يقوم بها يجب على هذا الموظف ان يعلم المدير يوميا عن كل المخالفات المرتكبة في اثناء الوظيفة من قبل المفوضين وسائر المأمورين للمدير ان يقدر فيما بعد حسب اهمية المخالفة ما اذا كان يجب ان يجازي بنفسه المأمور المتهامل او ان يحيله الى المجلس التأديبي
مادة 20: عندما يكون عدة مفوضين في مدينة او ناحية واحدة فان اقدمهم عهدا بين الذين هم اعلى رتبة يكون له لقب مفوض مركز ويمكن تعيينه ايضا بطريقة الاختيار ان مفوضي المراكز هم تحت مراقبة مدير الشرطة ويعتبرون متسلسلا رؤساء لمفوضي الشرطة وهم مسؤولون عن نظام دوائرهم وعن سير اعمالها. ولا تمتد صلاحيتهم الا على المنطقة التي يجرون فيها وظائفهم
مادة 21: تخضع هذه الفرقة لمراقبة مفوض المركز وتكون تحت تصرف محافظ بيروت لاجل تطبيق قوانين البلدية العمومية - ويعين لهذه الفرقة مفوض شرطة يكون لقبه "رئيس الفرقة البلدية" "يعاونه في اعماله معاون مفوض يحدد عدد رجال هذه الفرقة على نسبة التخصيصات التي تدفعها البلدية لخزينة الحكومة يتلقى مفوض الفرقة مباشرة من محافظ المدينة او من ينوب عنه كل التعليمات المتعلقة بالانظمة البلدية - يمكن تكليف المفوض رئيس هذه الفرقة ورجاله ايضا القيام باعمال تتعلق بحفظ النظام او باشغال عدلية فيما اذا قضت الضرورة بذلك يجب على المفوض رئيس الفرقة البلدية ان يعلم مدير الشرطة او رئيس الشرطة العدلية في حال تغيب الاول عن خلاصة الاعمال التي يجريها في دائرته وذلك بناء على طلب احدهما
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4122 تاريخ 19/04/1939, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 4122 تاريخ 19/04/1939, article 8, 27/04/1939
مادة 8: تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصة المادة 21 من المرسوم رقم 3308 الصادر بتاريخ 19 ايار سنة 1928 المتعلق بتنظيم دوائر الشرطة وكذلك المادة 3 من المرسوم 764 الصادر بتاريخ 22 ايلول سنة 1932 المتعلق بزيادة عدد انفار الشرطة
مادة 22: توضع فرقة السير تحت امرة مفوض المركز ويعهد بها لمفوض شرطة يلقب "رئيس فرقة السير" يعاونه معاونا مفوض . اما غاية هذه الفرقة فهي السهر على تطبيق الشرائع والانظمة المختصة بالسير ومن اختصاصها ايضا المحافظة على النظام العام لا سيما في الطرقات وعلى المفارق والمنعطفات وتؤلف من مأموري شرطة ثابتين ومأمورين سيارين
مادة 23: ان هذه الفرقة الموضوعة تحت سلطة مفوض المركز في بيروت هي بقيادة مفوض شرطة اختصاصي يكون لقبه "مراقب السير للطرقات " ويوضع تحت تصرف هذه الفرقة عدد من الدراجات البخارية ويكون مركزها بيروت ليتمكن مراقب الفرقة ورجاله من التجول في سائر طرقات الجمهورية اللبنانية يساعد مراقب السير للطرقات في تأمين المحافظة على النظام في اندية سباق الخيل وغيرها عند الحاجة يمكن مفوض المركز ان يعين مراقب السير للطرقات كي يعاون رئيس فرقة السير في بيروت '' يقدم رئيس هذه الفرقة يوميا جميع المحاضر لمفوض المركز مع التقارير المنظمة بشأن المخالفات التي يكون شاهدها في اثناء وظيفته في حال وقوع جناية او جرم مشهود على مراقب السير اذا شاهد ذلك ان يسوق المجرم لاقرب مفوضية شرطة او مخفر درك من محل الحادث دون ان يتعدى لذلك حدود منطقة النيابة التي يعود اليها النظر بهذا الجرم. ويطلب منه ان يعلم فورا بالحادث مدعي عام المركز ورئيس البوليس العدلي
مادة 24: يعهد بفرقة مأموري الدراجات لمعاون مفوض وتكون تحت امرة مفوض المركز. تساعد هذه الفرقة بالمحافظة على راحة المدينة بالنظر لسهولة تنقلاتها السريعة ودوراتها المتواصلة ليلا ام نهارا في كافة انحاء البلدة يمكن ان يوضع تحت تصرف رئيس فرقة السير عدد من افراد هذه الفرقة حسبما تقتضيه الضرورة
مادة 25: ترجع مفوضيات الشرطة في المدن التي يوجد فيها مفوضية مركز لهذه الاخيرة اما في الجهات التي ليس فيها مفوضية مركز فان مرجع مفوضية الشرطة هي المديرية رأسا يدير كل مخفر مفوض شرطة يكون تحت امرته كاتب ومعاون او اكثر وعدة مأمورين. ان مفوض الشرطة الذي له صلاحية العمل على كل المنطقة التي يجري فيها وظيفته هو مكلف بنوع خاص بمحلة واحدة في المدن التي يوجد فيها مفوضية مركز وله ان يعمل وظيفته ان كان بصفته ضابطا عدليا او مساعدا للسلطة الادارية اما بصفته ضابطا عدليا ومساعدا لمدعي عام المركز واجبه النظر في كل ما هو مخالف للقوانين والانظمة وان يقوم بتوقيف المجرمين اذا اقتضى الامر وعليه ان يجتهد بمراقبة المجرمين المعروفين والاشخاص المشبوهين والمتسولين والمتشردين الخ... '' وله ان ينظم محاضر متقيدا لذلك باحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية. عندما يتصل به خبر حصول جريمة ما فعليه ان يعلم فورا بالامر مدعي عام المركز ومدير الشرطة ورئيس الشرطة العدلية. يمكنه طلب مساعدة الدرك في حال الضرورة القصوى اما فيما يتعلق بالشرطة البلدية فان واجب مفوض الشرطة ان يسهر على تنفيذ مقررات البلدية المتعلقة بالراحة العامة وعرقلة الطرقات ونظافة الشوارع والاداب العمومية والعهارة وغيرها
مادة 26: يعتبر كتبة مفوضيات الشرطة بعد المفوضين في الرتبة ولهم في حال تغيب المفوض ان يعلموا اصحاب المصالح عن سير التحقيقات الموكلة الى مفوضي الشرطة ويكلفون بادارة شؤون المخفر الملحقين به
مادة 27: يقسم موظفو شرطة الجمهورية اللبنانية الى نوعين: اولا - الذين يتبعون الهيئة العاملة ثانيا - الذين يتبعون الهيئة الثابتة
مادة 28: تتألف الهيئة العاملة من: رئيس الشرطة العدلية مفتش مأموري الشرطة مفوضي المراكز رؤساء فرق التحري والبلدية والسير مفوضي الشرطة والمخصوصين مأموري التحري معاوني ومأموري الشرطة
مادة 29: تتألف الهيئة الثابتة من: رئيسي القسمين المحررين كتبة المفوضيات الكتبة والمسجلين
مادة 30: لا يجوز ان يدخل احد في سلك الشرطة - بصورة دائمة - الا اذا كان لبنانيا. على انه يمكن ان يلحق بالصنف الدائم من رجال الشرطة موظفون يعينون بموجب عقد او اتفاقية حسبما تقتضيه المصلحة
مادة 31: يعين رؤساء الاقسام بطريقة الاختيار اما من موظفي الشرطة او من موظفي الادارة العامة
مادة 32: يمكن تعيين مفتش مأموري الشرطة اما من موظفي الشرطة او من سائر موظفي الدولة
مادة 33: لا يجوز قبول المرشحين لوظيفة مفوض شرطة قبل سن الخامسة والعشرين سنة وبعد سن- الثلاثين بيد انه يمكن تمديد هذا الحد الاخير بقدر السنين التي يكون خدمها- المرشح في احدى الوظائف المدنية او العسكرية او الشرطية وعلى كل لا يمكن قبول الطالب اذا تجاوز سن الاربعين سنة
مادة 34: على الطالبين الذين هم خارجون عن هيئة الشرطة ان يتقدموا للمدير الذي يأمر حالا بمعاينتهم الطبية من قبل احد الاطباء الملحقين بالادارة
مادة 35: يجب على الطالب ان يقدم الاوراق الاتي ذكرها لاجل تنظيم ملف الدخول في السلك 1- طلب الاستخدام يقدم لمدير الشرطة ويذكر فيه اللغة او اللغات التي يعرفها الطالب 2- تذكرة النفوس 3- نسخة مصدقة تصديقا قانونيا عن وثيقة ولادته او ورقة اخرى تقوم مقامها 4- ورقة سجل عدلي لم يمض على تاريخها اكثر من شهر 5- شهادة بحسن السيرة والاداب 6- نسخة مطابقة للاصل عن جدول الخدمة العسكرية او المدنية 7- نسخة مطابقة الاصل عن الشهادات والديبلومات وشهادات الدروس
مادة 36: يقدم مدير الشرطة ملفات الاستخدام لوزير الداخلية ويقرر قائمة المرشحين ثم يعلم هؤلاء في الوقت المناسب عن موعد الامتحان
المادة 37: ان الامتحان الذي يجري في مديرية الشرطة في بيروت يشمل مسابقة خطية ومسابقة شفهية وفقا لمواد البرنامج المصدق من وزير الداخلية وتتعلق هذه المسابقات بقوانين الجزاء والجنايات والشرائع الشائعة الاستعمال ينتقي وزير الداخلية موضوع المسابقة ويضعه ضمن ظرف مختوم يجري الامتحان امام لجنة يعينها وزير الداخلية قوامها: مندوب وزارة الداخلية مندوب وزارة العدلية مندوب الشرطة
مادة 38: تدور المسابقات الخطية على: انشاء تقرير (ساعة) تحرير محضر ضبط (ساعتين)
مادة 39: ان المسابقات الشفهية تنحصر في القاء اسئلة يؤخذ موضوعها من كل مواد البرنامج
مادة 40: ان المسابقات الاختبارية في اللغات الاجنبية هي عبارة عن قطعة املاء ومحاورة في اللغة التي يعرفها الطالب
مادة 41: يعين معدل كل مسابقة كما يأتي: - المسابقات الخطية تقرير 4- علامات محضر ضبط 6 علامات - المسابقات الشفهية قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون- الجزاء 6 علامات القوانين الشائعة الاستعمال 4 علامات - اللغات الاجنبية كتابة وشفاها اللغة الافرنسية - 4 علامات التركية والانكليزية والالمانية واليونانية والطليانية علامتان باقي اللغات علامة واحدة
مادة 42: يعطى للمسابقات علامات تتراوح من صفر الى عشرة
مادة 43: لا يجوز للمرشحين الاستعانة في خلال المسابقات على اختلافها بأي كتاب او مذكرة كانت وكل من يفاجأ بأنه يطالع كتابا او مذكرة ما يصير رفضه ولا يمكنه فيما بعد الدخول في الامتحانات المقبلة
مادة 44: بعد انتهاء الامتحان يقدم رئيس اللجنة النتيجة الى وزير الداخلية
مادة 45: يعفى من تقديم الامتحان المرشحون الذين يحملون شهادة الليسانس في الحقوق
مادة 46: يمكن لكتبة المفوضيات الذين يكون لهم على الاقل مدة سنتين في الخدمة ولتلامذة مدرسة الشرطة الذين يحصلون بعد فحصهم النهائي في المدرسة على علامة تقارن "جيد جدا" ان يستفيدوا من زيادة 40 علامة تضاف على مجموع العلامات التي ينالها في مختلف المسابقات
مادة 47: كل مفوض شرطة لا يقبل المركز الذي يعين له يعتبر مستقلا
مادة 48: كل مرشح لوظيفة مفوض شرطة يجب ان يقوم بتمرين مدة سنة كاملة ولا يثبت في وظيفته الا اذا كانت خدمته مرضية اما اذا كان عكس ذلك فيمكن تمديد مدة تمرينه سنة اخرى ويحق صرفه حتى قبل انتهاء التمرين دون ان يكون له حق المطالبة باقل تعويض
مادة 49: يعين كتبة المفوضيات في الشرطة بعد امتحان تكون شروطه الشروط نفسها الموضوعة للمرشحين لوظيفة مفوض شرطة
مادة 50: يعين المفوض المكلف مراقبة السير لشرطة الطرقات بطريقة الاختيار اما من المفوضين الذين هم في الخدمة واذا لم يكن فمن المعاونين او افراد الشرطة على شرط ان يثبت هؤلاء بموجب شهادات رسمية ان لديهم معارف وافية في علم المركبات ذات المحرك البخاري واذا لم يكن في صفوف الشرطة من هو اهل لهذه الوظيفة فانه يمكن انتقاء مراقب السير للطرقات من المرشحين المرتبة اسماؤهم بعد قبولهم للامتحان على ان يتوفر بالمرشح كل الشروط المطلوبة ان كان من المفوضين او الافراد على السواء لا يحق لمفوض الشرطة الذي يعين ليكلف بمراقبة السير ولا يكون اصلا من صفوف مفوضي الشرطة النظامية ان يطالب بنقله او تعيينه لغير مركز بصفة مفوض شرطة انما يمكن اعادته الى الرتبة او الوظيفة التي كان يشغلها قبل تعيينه مراقبا للسير وتحسب له في الترقيات المدة التي خدمها في هذه الوظيفة
مادة 51: يعين مفتشو فرقة التحري والمعاونون والمسجلون بعد تقديمهم امتحانا يشمل تقريرا في قضية مختصة بالخدمة ينتقي موضوعها المدير
مادة 52: لا يجوز قبول احد لوظيفة شرطي الا اذا نحج في امتحان وتوفرت فيه الشروط الاتية 1- ان يكون عمره 21 سنة على الاقل و30 سنة على الاكثر - على انه يمكن تمديد هذا الحد الاخير سنين تعادل الزمن الذي يكون خدمه الطالب في احدى الدوائر المدنية او العسكرية 2- ان يكون طول قامته لا اقل من 165 سنتمترا 3- ان تكون بنيته قوية تمكنه من الخدمة ليلا نهارا 4- يتقدم المرشحون لمدير الشرطة فيأمر بمعاينتهم عند طبيب الادارة الذي يعطي نتيجة فحصه بموجب تقرير يرسله للمدير فاذا اظهر التقرير الطبي ان الطالب ليس بحالة تؤهله للخدمة يصير تكليفه اجراء معاينة ثانية فيما بعد اما اذا كانت حالته البدنية غير قابلة التحسن فانه يرفض قبوله بتاتا في الشرطة واذا ايدت الشهادات الطبية حسن حالة الطالب البدنية فانه يكلف تقديم الاوراق المنصوص عليها في المادة 35 من هذا المرسوم لتضم الى ملفه
مادة 53: يتضمن الفحص قطعة املاء وتقريرا يكون موضوعه قضية تختص بالخدمة وعند اللزوم تجرى محاورة في اللغة الاجنبية التي يصرح الطالب انه يعرفها
مادة 54: يخضع مأمور الشرطة لتمرين مدة سنة كاملة ولا يمكنهم بعد انقضاء مدة هذا التمرين ان يرقوا الى الدرجة الثانية الا اذا نجحوا في الامتحان النهائي عند خروجهم من المدرسة ويمكن صرفهم في خلال مدة التمرين او عند انتهائها اذا اتضح ان خدمتهم لم تكن مرضية ولا حق لهم المطالبة باقل تعويض من جراء هذا الصرف
مادة 55: ان موظفي الشرطة الذين يبدلون من صنفهم الاصلي الى صنف آخر يعينون في وظائفهم الجديدة براتب لا يمكن ان يكون دون الراتب الذي كانوا يتقاضونه في الوظيفة او الرتبة الاولية ان الموظفين الذين ينقلون لغير جهة بالطريقة التأديبية لا يمكنهم الاستعاضة بشيء من جراء هذا التدبير
مادة 56: يتقاضى في بادىء الامر كل من رئيسي القسمين راتبا يوازي راتب معاون رئيس قلم من الدرجة الاخيرة وشروط ترقيتهم فيما بعد هي الشروط نفسها الى ان يحصلو على راتب رئيس قلم من الدرجة النهائية
مادة 57: يتقاضى مفتش مأموري الشرطة راتبا يساوي راتب اعلى مفوض في الشرطة
مادة 58: تقسم درجات مفوضي الشرطة والتحري والسير والبلدية الى عشرة اصناف الصنف الرابع او المتمرن براتب سنوي 180 ليرة لبنانية ذهبا الصنف الثالث " " 192 " " " الصنف الثاني " " 216 " " " الصنف الاول " " 228 " " " المفوضون الممتازون الصنف الثالث براتب سنوي 240 ليرة لبنانية ذهبا الصنف الثاني " " 264 " " " الصنف الاول " " 297 " " " المفوضون المتفوقون الصنف الثالث براتب سنوي 330 ليرة لبنانية ذهبا الصنف الثاني " " 348 " " " الصنف الاول " " 360 " " "
مادة 59: يتقاضى مفوضو المراكز تعويضا شهريا قدره خمسون غرشا لبنانيا ذهبا حتى رتبة مفوض متفوق من الصنف الثالث حيث لا يمكن للمفوضون القائمين بوظيفة مفوض مركز ان يستفيدوا من هذا التعويض
مادة 60: يتقاضى المحررون والكتبة والمنصبون الرواتب المعادلة لرتبهم طبقا لاحكام القرار رقم 3517 الصادر في 13 كانون الثاني سنة 1926 القاضي بتنظيم الدوائر الادارية
مادة 61: تقسم درجات كتبة مفوضيات الشرطة الى اربعة اصناف براتب سنوي 150 ليرة لبنانية ذهبا للدرجة الرابعة 165 " " " للدرجة الثالثة 180 " " " للدرجة الثانية 210 " " " للدرجة الاولى
مادة 62: تقسم رتب مفتشي فرق التحري والمسجلين الى خمسة اصناف : صنف خامس براتب سنوي قدره 105 ليرات لبنانية ذهبا صنف رابع " " " 120 " " " صنف ثالث " " " 135 " " " صنف ثاني " " " 150 " " " صنف اول " " " 165 " " "
مادة 63: تقسم درجات المعاونين الى خمسة اصناف صنف ثاني براتب سنوي قدره 108 ليرة لبنانية ذهبا صنف اول " " " 120 " " " الصنف الممتاز صنف ثالث براتب سنوي قدره 132 ليرة لبنانية ذهبا صنف ثاني " " " 144 " " " صنف اول " " " 165 " " "
مادة 64: تقسم درجات مأموري الشرطة الى سبعة اصناف صنف ثالث براتب سنوي قدره 90 ليرة لبنانية ذهبا صنف ثاني " " " 93 " " " صنف اول " " " 99 " " " الصنف الممتاز صنف رابع براتب سنوي قدره 105 ليرات لبنانية ذهبا صنف ثالث " " " 114 ليرة لبنانية " صنف ثاني " " " 120 " " " صنف اول " " " 126 " " "
مادة 65: يخصص تعويض شهري قدره خمسون غرشا لبنانيا ذهبا لكل من مأموري السير والدراجات لقاء الخدمات الشاقة التي يقومون بها
مادة 66: ان المأمورين الذين يستعملون في الخدمة دراجات تخصهم يتقاضون علاوة على ما تقدم تعويضا شهريا قدره خمسون غرشا لبنانيا ذهبا ليتمكنوا من تصليح مركباتهم والقيام بنفقاتها
مادة 67: تجرى ترقية موظفي ادارة الشرطة الذين لا يستفيدون من قانون خاص بطريقة الاختيار فقط بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الداخلية وذلك بعد انقضاء سنتين على الاقل في الرتبة التي هي ادنى من الرتبة المراد ترقية المأمور اليها
مادة 68: لا يجوز ان يرقى احد الى رتبة او درجة اعلى الا اذا كان اسمه مدونا في جدول الترقية
مادة 69: يقرر جدول الترقية في بدء كل سنة بقرار من وزير الداخلية استنادا الى رأي لجنة تتألف كما يأتي: 1- للمفوضين - مدير دوائر الشرطة رئيس مندوب وزير الداخلية عضو رئيس الشرطة العدلية " مفتش مأموري الشرطة " رئيس القسم الثاني " مفوض المركز " مفوض الشرطة " ب - يعين علاوة لباقي المأمورين معاون او شرطي
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1488 تاريخ 26/01/1933, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 70: تجتمع اللجنة في خلال شهر كانون الثاني من كل سنة فتدقق النظر في اوراق المأمورين المرشحين للترقية مستندة على متوسط العلامات السنوية المقدمة بحق كل منهم من المحافظين او المدعين العموميين ورؤساء الشرطة. ويمكن وضع جدول اضافي في اول تموز عند الحاجة
مادة 71: علاوة على الترقيات المنصوص عليها في المادة 67 لرئيس الجمهورية ان يمنح بصورة استثنائية بناء على اقتراح وزير الداخلية درجة ترقية بدون النظر الى القدم لكل مأمور في الشرطة يقوم بمهمة دقيقة او صعبة او يأتي عملا من اعمال الشجاعة وشدة الاخلاص
مادة 72: ان المأمورين المدونة اسماؤهم في جدول الترقية يرقون تدريجيا على نسبة خلو الوظائف وضمن الحدود التي تجيزها الميزانية مع مراعاة ترتيب هذا الجدول
مادة 73: لا يمكن لاي موظف كان ان يطالب بالترقية الى رتبة او درجة اعلى الا اذا خدم في الرتبة الذي هو فيها والتي تعطيه حق القدم خدمة فعلية لا تقل عن ستة اشهر ان كان في الشرطة العدلية او في فرقة السير او في مخفر من المخافر
مادة 74: يحق لمفوض الشرطة وكتبة المفوضيات ومفتشي التحري والمسجلين والمعاونين وافراد الشرطة الاستفادة من راحة اسبوعية مدتها 24 ساعة تعطى بحسب ما تقتضيه المصلحة ويمكنهم ايضا عدا ذلك ان يتمتعوا في خلال السنة بمأذونية لا تزيد عن 15 يوما مع بقاء الراتب كاملا وهذه الرخص يعطيها المدير بعد رأي رئيس دائرة المستدعي
مادة 75: كل مفوض شرطة او كاتب مفوضية او مفتش تحري او معاون او شرطي لا يمكنه القيام بالخدمة لداع صحي عليه ان يحضر للمعاينة عند طبيب الادارة واذا تعذر عليه الانتقال بسبب اهمية مرضه فيجب ان يعلم بذلك رئيسه وهذا يرسل الطبيب لمعاينته في البيت
مادة 76: على رئيس الشرطة العدلية ومفوضي المراكز ومفوضي الشرطة في الجهات التي لا يوجد فيها مفوض مركز ورئيسي القسمين ان يراقبوا المأمورين المرضى التابعين لهم وان يعلموا المدير يوميا عن نتيجة تفتيشهم.
مادة 77: لمدير الشرطة ان يجازي كل مفوض او كاتب مفوضية او مفتش تحري او معاون او شرطي لا يكون مريضا ويدعي المرض بحسم حتى ستة ايام من راتبه واذا تكرر هذا العمل يمكن احالة المتمارض الى المجلس التأديبي
مادة 78: يحق صرف المأمور من وظيفته في حال العجز الصحي اذا كان هذا العجز غير ناجم عن جرح تسبب له او مرض اصيب به في اثناء الوظيفة
مادة 79: اما اذا كان العجز الصحي ناتجا عن مرض او جرح اصيب به المأمور في الخدمة فيودع ملف اوراقه الى الحكومة وهي تنظر بالتعويضات التي ترتئيها مناسبة
مادة 80: يؤلف المجلس التأديبي كما يأتي: مدير دوائر الشرطة رئيس رئيس الشرطة العدلية عضو رئيس القسم الثاني " مفوض شرطة " موظف من رتبة المأمور المحال للمجلس " مفتش مأموري الشرطة مقرر
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1488 تاريخ 26/01/1933, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 228 تاريخ 28/06/1932, article 1, 04/07/1932
بناء على المرسوم رقم 228 المؤرخ في 28 حزيران سنة 1932 عدلت على الوجه الآتى المادة 80 من المرسوم 3308 الصادر في 19 ايار سنة 1928 يؤلف المجلس التأديبي للشرطة كما يلي: مدير دوائر الشرطة رئيس رئيس الشرطة العدلية عضو رئيس القسم الثاني " مفوض شرطة " موظف من رتبة المأمور المحال للمجلس " مفوض شرطة يعينه المدير مقرر
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3654 تاريخ 28/12/1938, article 1, 02/01/1939
مادة 1: الغيت المادتان 80 و84 من المرسوم رقم 3308 المؤرخ في 19 ايار سنة 1928 والمختص بالتنظيم العام لدوائر الشرطة واستعيض عنها بالاحكام الآتية: المادة 80 - يتألف مجلس التأديب من: رئيس دوائر الشرطة رئيسا رئيس البوليس العدلي عضوا رئيس الادارة المركزية ٍ ومستشارين من محكمة الاستئناف ٍ ويعين المستشاران الموما اليهما بقرار من وزير العدلية ويعين المجلس مقررا من بين اعضائه المادة 84 - تقدم القضية لمجلس التأديب بمقتضى قرار يصدره وزير الداخلية "ويدرس المقرر الذي عينه المجلس ملفات الاوراق ويطلب ايضاحات خطية من الموظف المطلوبة محاكمته او يسمعها منه بحضور شهود او يثبت امتناعه عن تلبية دعوته"
مادة 81: يقرر وزير الداخلية في كل سنة لائحة باسماء الاعضاء الذين يكملون هيئة المجلس - التأديبي
مادة 82: ان العقوبات التأديبية التي يمكن انزالها بمأموري دوائر الشرطة هي: 1- التأنيب 2- التعنيف مع التسجيل في محفظة الاوراق الشخصية 3- حسم الراتب حتى خمسة عشر يوما 4- الشطب من جدول الترقية 5- التنزيل درجة واحدة او اكثر 6- الاحالة الى الاستيداع حكما مع قطع الراتب لمدة لا تزيد عن ستة اشهر 7- العزل
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 207 تاريخ 26/02/1937, article 2, 03/03/1937
مادة 2: يعدل نص المادة 82 من المرسوم ذاته كما يلي: ان العقوبات التأديبية التي يمكن انزالها بمأموري دوائر الشرطة بموجب قرار المجلس التأديبي هي: 1- خسم الراتب حتى خمسة عشر يوما 2- الشطب من جدول الترقية 3- التنزيل درجة واحدة او اكثر 4- الاحالة الى الاستيداع مع قطع الراتب لمدة لا تزيد على ستة اشهر. 5- العزل
مادة 83: تصدق الاقتراحات التي يبديها المجلس التأديبي بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية
مادة 84: تبلغ هيئة المجلس التأديبي الامور التي تستوجب اجتماعها بقرار من وزير الداخلية. يقوم مفتش المأمورين بوظيفة مقرر فيدرس ملف اوراق الشكوى ويطلب من المأمور المشكو منه كل الايضاحات الخطية او يتلقاها امام شهود او يثبت امتناع المأمور عن تلبية الدعوة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3654 تاريخ 28/12/1938, article 1, 02/01/1939
مادة 1: الغيت المادتان 80 و84 من المرسوم رقم 3308 المؤرخ في 19 ايار سنة 1928 والمختص بالتنظيم العام لدوائر الشرطة واستعيض عنها بالاحكام الآتية: المادة 80 - يتألف مجلس التأديب من: رئيس دوائر الشرطة رئيسا رئيس البوليس العدلي عضوا رئيس الادارة المركزية ٍ ومستشارين من محكمة الاستئناف ٍ ويعين المستشاران الموما اليهما بقرار من وزير العدلية ويعين المجلس مقررا من بين اعضائه المادة 84 - تقدم القضية لمجلس التأديب بمقتضى قرار يصدره وزير الداخلية "ويدرس المقرر الذي عينه المجلس ملفات الاوراق ويطلب ايضاحات خطية من الموظف المطلوبة محاكمته او يسمعها منه بحضور شهود او يثبت امتناعه عن تلبية دعوته"
مادة 85: يبلغ المأمور المشكو منه موعد اجتماع المجلس التأديبي قبل الاجتماع بثمانية ايام وفي الوقت ذاته ينبه الى حقه في الاطلاع على كل الاوراق المختصة بالشكوى منه داخل مكاتب المديرية والى امكانه الاستعانة بمحام واحد للدفاع عنه واذا لم يحضر المأمور بنفسه او حال دون حضوره مانع مقبول قانونيا ولم يعين من يمثله فان المجلس يرى عندئذ القضية استنادا الى الاوراق المقدمة له
مادة 86: 1- عند افتتاح الجلسة وبعد ادخال المأمور المحال الى المجلس يقرأ الرئيس القرار الذي بمقتضاه تألف المجلس ودعي للاجتماع 2- يقدم المقرر تقريره ويقرأ المستندات اللازمة من الاوراق التي تتألف منها محفظة الدعوى 3- يستجوب المأمور المحال للمجلس ويقدم ملاحظاته ويحق لاعضاء المجلس بعد الاستئذان من الرئيس ان يلقوا على المأمور كل الاسئلة التي يرونها لازمة 4- يسأل الرئيس اعضاء المجلس عما اذا كانوا مكتفين بالايضاحات التي قدمت لهم 5- يتلو المقرر تقريره 6- يسمع دفاع المأمور المشكو منه 7- يختم الرئيس المحاكمة ويخرج المأمور المشكو منه 8- يتذاكر المجلس ويتخذ قراراته بحسب اكثرية الاصوات ويعمل محضرا بما يكون قرره المجلس 9- يوقع محضر الجلسة من كافة اعضاء المجلس ويقدم فيما بعد لوزير الداخلية مع ملف الدعوى 10 - لا تكون جلسات المجلس التأديبي الا سرية 11- تنتهي مهمة المجلس التأديبي حتما بعد ابداء رأيه في القضية التي دعي للنظر بها
مادة 87: لا يجوز لاي مفوض او معاون او شرطي احيل الى الاستيداع ان يعود الى الخدمة الا بعد استطلاع رأي المجلس التأدبيبي كذلك لا يجوز البتة اعادة المأمور المعزول من الخدمة
مادة 88: لوزير الداخلية ان يوقف حالا عن الخدمة كل مفوض او كاتب مفوض او شرطي تنسب اليه مع وجود شهادات بينة زلات هامة كاغلاط تختص بوظيفته او فظاظة اخلاق او تمرد او سوء سيرة وهذا الايقاف الوقتي الذي يجب ان لا يتجاوز مدة شهرين مع حسم كل الراتب والتعويضات او مع حسم جزء منها ان العزل يمكن ان يقرر ايضا مباشرة دون رأي المجلس التأديبي عند صدور الحكم القطعي من نوع الجناية او الجنحة بحق المأمور
مادة 89: فضلا عن الاحكام المار ذكرها يمكن صرف المفوض او كاتب المفوضية ومأمور التحري ومعاون مفوض والشرطي بسبب الغاء الوظيفة او عدم الكفاءة البدنية او العقلية وذلك طبقا للشروط المبينة في نظام رواتب موظفي الادارة العامة
مادة 90: يبقى موظفو دوائر الشرطة خاضعين لاحكام القرار رقم 3195 المؤرخ في اول تموز سنة 1925 والمتعلق في نظام الرواتب وضمائمها وانتقال الموظفين والعمال في الجمهورية اللبنانية
مادة 91: تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لاحكام هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من اول حزيران سنة 1928 ما خلا تعديل الرواتب التي تطبق ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1929
مادة 92: ان وزير الداخلية والمحافظين ومدير الشرطة في الجمهورية اللبنانية هم مكلفون كل فيما اختص به السهر على تطبيق احكام هذا المرسوم
بيروت في 19 ايار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير الداخلية دكتور ايوب ثابت