The whole text

مرسوم رقم 3402 تاريخ 09/06/1928 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يخصص لكل من انواع المقامرة الاتية غرف مخصوصة ومنفصلة بعضها عن بعض . ,في كل حال يجب ان يكون لكل غرفة منها مدخل واحد خاص بحيث لا يتيسر الدخول من واحدة منها الى غيرها مباشرة (1) للبتي شفو ومتفرعاتها (2) للبكارا وللفرعون وللايكارته (3) للبوكر والويست والبريدج والبيزيك والبيكه والكوتشين. على انه يجوز لهيئة ادارة الكلوب او السركل اذا شاءت ان تخصص لانواع المقامرة المبينة في القسمين الاول والثاني غرفة واحدة او غرفتين متصلتين احداهما بالاخرى بشرط ان يكون لها مدخل واحد. واذا لم يتيسر وجود محل خاص فيجوز اجراء الالعاب التي هي من النوع الثالث في غرفة القهوة او المشروبات بشرط ان يكون لها مدخل واحد خاص ولا تكون متصلة مباشرة بالغرفة او الغرف المعدة للمقامرة بالنوعين الاولين على انه لا يجوز في كل الاحوال اللعب بالورق في الاروقة او في الحدائق والجنائن او في الاقسام الاخرى المكشوفة في المحلات المرخص بالمقامرة فيها كما انه لا يجوز استعمال البتي شفو ومتفرعاتها في خارج الغرف المخصصة

المادة 2 من مرسوم رقم 3402 تاريخ 09/06/1928 https://lebaneselegislation.com/law/244116/article/2/