The whole text

مرسوم رقم 3402 تاريخ 09/06/1928 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: اما فيما يتعلق بلعب البتى شفو فإن الادوات المرخص باستعمالها دون غيرها هي ذات تسعة الاحصنة والارقام التسعة. والمبالغ التي يأخذها الرابحون هي المبلغ الموضوع على الرقم - ما تساوي قيمته ثماني مرات الموضوع على المفرد او المزدوج او على الفواصل والالوان - ما يساوي بدله مرتين اما ما بقي من الضروب المتعارفة في لعب البتى شفو فإن الارباح تؤخذ على المعدل المار ذكره. مثلا اذا وضع احدهم مبلغا على رقمين مناصفة (إشغال) وكان رابحا يأخذ ما يساويه اربع مرات وهكذا يجرى فيما يتعلق بالالعاب المتفرعة عن البتي شفو كالاكرة (بول) وما شاكلها والتي تحتوي على عدد من الارقام القابلة الضرب بتسعة واذا اعد المحل لعبا واحدا للبتي شفو او احد متفرعاته وكان لهذا اللعب لوائح متعددة للارقام فيعطى حينئذ لكل لائحة منها رقم ترتيبي وتكون تحت اشراف مراقب خاص . واذا استعملت ادوات متعددة فيعطى رقم ترتيبي لكل منها او لكل لائحة واقعة تحت اشراف مراقب خاص واقل مبلغ يمكن وضعه على الارقام او متفرعاتها هو غرش لبناني ذهب واكثره 20 غرشا لبنانيا ذهبا. واما ما يوضع على المفرد والمزدوج او على الفواصل والالوان فاكثره 40 غرشا لبنانيا ذهبا

المادة 3 من مرسوم رقم 3402 تاريخ 09/06/1928 https://lebaneselegislation.com/law/244116/article/3/