The whole text

مرسوم رقم 3402 تاريخ 09/06/1928 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: اما الالعاب الاخرى اي البوكر والويست والبريدج والبيزيك والبيكه والكوتشين فان اللاعب بها يلزمه ان يدفع للمحل رسما معينا عن كل جلسة (بعد الظهر او السهرة) وذلك حالما يأخذ مركزه الى طاولة اللعب دون ان يلتفت الى نوع اللعب او مدة الجلسة ودون ان يكلف اللاعب دفع رسم جديد اذا جلس الى طاولات مختلفة في خلال جلسة واحدة. اما قيمة هذا الرسم فهي عشرة غروش لبنانية ذهبا عن كل لاعب وعن كل جلسة

المادة 6 من مرسوم رقم 3402 تاريخ 09/06/1928 https://lebaneselegislation.com/law/244116/article/6/