The whole text

مرسوم رقم 3402 تاريخ 09/06/1928 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: ان الرسم الذي تجب جبايته على لعب البتي شفو ومتفرعاته يؤخذ من الفرق بين قيمة المبلغ المسلم سلفا للمراقب في بداية الجلسة وبين مجموع ما يقبض في نهايتها فاذا كان هذا المجموع اقل مما دفع اولا فتحسم الخسارة من ارباح الايام التالية غير انه اذا تعذر في نهاية مدة الصيف حسم تلك الخسارة من ارباح الايام التالية فلا- يرد حينئذ شيء مما يكون قد حصله الجباة اما القيمة التي يجب تسليمها سلفا للمراقب في بداية كل جلسة فيحددها مدير المحل مرة واحدة في بداية الفصل بحيث انها لا تعود قابلة التغيير بين جلسة واخرى. واذا لزم في خلال الجلسة دفع سلفات جديدة فتكون على قدر السلفة الاصيلة '' على انه يجب ان تكون قيمة السلفات متناسبة في جميع طاولات المحل الواحد ويجب تعينها بوجه يمكن اجتناب امر تجديدها في خلال الجلسة. ويخصص لكل آلة او جدول يكون لها صندوق خاص لحفظ السلفات المختصة بها دفتر لهذه السلفات مبين فيه رقم الالة او الجدول عملا باحكام الفقرة التي قبل الاخيرة من المادة الثالثة المار ذكرها. وقبل استعمال هذه الدفاتر يرقمها ويمضيها وزير الداخلية والمالية في الجمهورية اللبنانية. ويلزم ان تقدم كلما طلبها احد من الموظفين الموكلين بالاشراف والموافقة وبجباية ما يلزم اخذه من الكانيوت ان القيود الاتية التي يجب وضعها على الدفتر هي الزامية. وكل جلسة يخصص لها صفحة واحدة من الدفتر وهي قيمة السلفة المعينة وذلك قبل الابتداء بالمقامرة وبعد العد على مشهد من الجمهور واعلانها بصوت جهوري '' قيمة كل سلفة جديدة تسلم في خلال الجلسة. وذلك على نمط الاعلان المار ذكره - قيمة المقبوض وذلك في حال ختام الجلسة وفي الطريقة عينها اما الرسوم التي تؤخذ بمقتضى الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة فتعطى الى المأمور الذي يكون مستلما الصندوق البلدي او الى مأمور آخر يعينه وزير المالية. فعلى المأمور الجابي عندما يستلمها ان يقابل بين القيمة التي يدفعها صاحب المحل ومجموع ما هو مقيد في دفتر السلفات وكل مبلغ يقبضه يستوجب اعطاء وصل يقطع من دفتر ذي ارومة تبين فيه قيمته بالاحرف . فيحفظ صاحب المحل هذا الوصل لاجل التحقيقات التي قد يجريها المأمورون المكلفون الاشراف على المقامرة وجباية الرسوم '' مادة 8: اما فيما يتعلق بالعاب البكارا والايكارته فان الرسم يؤخذ من قيمة الكانيوت الاصلية حسبما وضعت شروطها في المادتين 4 و5 المار ذكرهما وكل مبلغ يختص بالكانيوت يستوجب اعطاء وصولات (تيكاه) تقطع من دفاتر ذات - ارومة فعلى المقامرين ان يحفظوا هذه الوصولات في اثناء وجودهم في الغرفة حيث - يجب عليهم ابرازها عندما يطلبها المأمورون المكلفون مراقبة المقامرة وقبض - الرسوم العائدة الى الكانيوت اما دفاتر الوصولات (تيكاه) فيحضرها ملتزمو محلات- المقامرة على نفقتهم وهم يستصنعون منها قبل فتح محلاتهم العدد الذي يظنونه- كافيا لمدة الفصل ويمكنهم استصناع غيرها اذا نفد هذا العدد. وهذه الدفاتر يجب - ان تكون من ثلاثة انواع. كل منها من لون خاص . '' فالنوع الواحد منها يخصص للوصولات التي قيمتها خمسة غروش لبنانية ذهبا والثاني لعشرة غروش لبنانية ذهبا والثالث للعشرين غرشا لبنانيا ذهبا على انه يكون لكل محل من محلات المقامرة شكل لهذه الدفاتر مخصص به وتوضع هذه الدفاتر في صندوق امين الخزينة المركزي حيث تختم على الارومة وعلى الورقة التي تفصل عنها بختمي وزير الداخلية ووزير المالية وتسلم بعدئذ لاصحاب المأذونية وهؤلاء يترتب عليهم اذ ذاك ان يؤدوا موقتا بصفة تأمين ما يوازي خمسة عشر في المائة من مجموع قيمتها. واذا احب صاحبو المأذونية ان لا يؤدوا سلفا قيمة الخمسة عشر في المائة بكاملها فلهم ان يبقوا في صندوق امين الخزينة المركزي قسما مما سيحتاجون اليه من هذه الدفاتر اذ ان مثل هذا الدفع لا يتم الا عن القسم الذي يستلمونه وما يتبقى منها تدفع قيمة الخمسة عشر في المائة عنه تدريجيا حينما يستلمونه. فعلى امين الخزينة المركزي ان يفتح حسابا خاصا لكل محل يدون فيه بجهة الواردات ما يدفع من الخمسة عشر في المائة من قيمة هذه الدفاتر سواء كان ذلك دفعة واحدة او دفعات متعددة. '' وبعد نهاية فصل الاصطياف يعيد صاحب كل محل دفاتر الوصولات (تيكاه) او اقسامها التي لم تستعمل والارومات التي استعملت منها الى امين الخزينة المركزي فيستلمها نهائيا ويجرى الحساب على المبالغ الواجب دفعها نهائيا من قيمة الوصولات المقطوعة من اروماتها واذا كان المبلغ المدفوع زائدا عنها فتعاد تلك الزيادة لصاحبها ويرفض طلب مبالغ دفعت سلفا عن وصولات لم تقطع ولكنها مختصة بدفاتر لا يتبين منها انها لم تمس او لم يبتدأ بالقطع منها '

المادة 7 من مرسوم رقم 3402 تاريخ 09/06/1928 https://lebaneselegislation.com/law/244116/article/7/