The whole text

مرسوم رقم 3402 تاريخ 09/06/1928 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: اما فيما يتعلق بالعاب البكارا والايكارته فان الرسم يؤخذ من قيمة الكانيوت الاصلية حسبما وضعت شروطها في المادتين 4 و5 المار ذكرهما وكل مبلغ يختص بالكانيوت يستوجب اعطاء وصولات (تيكاه) تقطع من دفاتر ذات - ارومة فعلى المقامرين ان يحفظوا هذه الوصولات في اثناء وجودهم في الغرفة حيث - يجب عليهم ابرازها عندما يطلبها المأمورون المكلفون مراقبة المقامرة وقبض - الرسوم العائدة الى الكانيوت اما دفاتر الوصولات (تيكاه) فيحضرها ملتزمو محلات- المقامرة على نفقتهم وهم يستصنعون منها قبل فتح محلاتهم العدد الذي يظنونه- كافيا لمدة الفصل ويمكنهم استصناع غيرها اذا نفد هذا العدد. وهذه الدفاتر يجب - ان تكون من ثلاثة انواع. كل منها من لون خاص . '' فالنوع الواحد منها يخصص للوصولات التي قيمتها خمسة غروش لبنانية ذهبا والثاني لعشرة غروش لبنانية ذهبا والثالث للعشرين غرشا لبنانيا ذهبا على انه يكون لكل محل من محلات المقامرة شكل لهذه الدفاتر مخصص به وتوضع هذه الدفاتر في صندوق امين الخزينة المركزي حيث تختم على الارومة وعلى الورقة التي تفصل عنها بختمي وزير الداخلية ووزير المالية وتسلم بعدئذ لاصحاب المأذونية وهؤلاء يترتب عليهم اذ ذاك ان يؤدوا موقتا بصفة تأمين ما يوازي خمسة عشر في المائة من مجموع قيمتها. واذا احب صاحبو المأذونية ان لا يؤدوا سلفا قيمة الخمسة عشر في المائة بكاملها فلهم ان يبقوا في صندوق امين الخزينة المركزي قسما مما سيحتاجون اليه من هذه الدفاتر اذ ان مثل هذا الدفع لا يتم الا عن القسم الذي يستلمونه وما يتبقى منها تدفع قيمة الخمسة عشر في المائة عنه تدريجيا حينما يستلمونه. فعلى امين الخزينة المركزي ان يفتح حسابا خاصا لكل محل يدون فيه بجهة الواردات ما يدفع من الخمسة عشر في المائة من قيمة هذه الدفاتر سواء كان ذلك دفعة واحدة او دفعات متعددة. '' وبعد نهاية فصل الاصطياف يعيد صاحب كل محل دفاتر الوصولات (تيكاه) او اقسامها التي لم تستعمل والارومات التي استعملت منها الى امين الخزينة المركزي فيستلمها نهائيا ويجرى الحساب على المبالغ الواجب دفعها نهائيا من قيمة الوصولات المقطوعة من اروماتها واذا كان المبلغ المدفوع زائدا عنها فتعاد تلك الزيادة لصاحبها ويرفض طلب مبالغ دفعت سلفا عن وصولات لم تقطع ولكنها مختصة بدفاتر لا يتبين منها انها لم تمس او لم يبتدأ بالقطع منها '

المادة 8 من مرسوم رقم 3402 تاريخ 09/06/1928 https://lebaneselegislation.com/law/244116/article/8/