The whole text

قرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 In force

المادة 13

المادة 13

تدعى المصارف والمؤسسات المالية كافة الى تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان ببيان شهري بوضعية مراكز القطع لديه يتضمن العناصر المبينة في النموذج المرفق (ملحق رقم 1) يمكن الحصول على النموذج المعد لهذه الغاية من مديرية الخدمات في مصرف لبنان.

يتوجب تسليم هذا البيان ضمن مهلة خمسة ايام عمل من التاريخ الموقوف به.

على المصارف والمؤسسات المالية ان تلتزم بالدقة الكلية باستعمال هذا البيان.

يجري التصريح عن العملات المذكورة في هذا النموذج طبقا للارقام المحررة بها (اي دون تحويلها الى ما يوازيها بالعملة اللبنانية). وتحول العملات الاجنبية غير الواردة في النموذج الى العملة اللبنانية وتدرج مجمعة وفق تبويبها في عامود "ما يوازي بقية العملات الاجنبية بالعملة اللبنانية". لا يسقط من ارقام النموذج سوى كسور الوحدة النقدية لكل عملة. على المصارف والمؤسسات المالية ان تتقيد في هذا البيان بالتنظيمات وبالتعليمات العامة الصادرة عن مصرف لبنان والمتعلقة بالمقيمين وغير المقيمين.

المادة 13 من قرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 https://lebaneselegislation.com/law/244121/article/13/