All legislation

قرار Decision No. 6568 24/04/1997

عمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية.

Type
قرار · Decision
Number
6568
Date
24/04/1997
Official Gazette
Issue 22, 15/05/1997, p. 1854-1857
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13703 تاريخ 20/02/2025 (Art. 9 مكرر)
قرار وسيط رقم 13593 تاريخ 17/11/2023 (Arts. 1, 2, 3, 8, 9 مكرر, 12 مكرر)
قرار وسيط رقم 13566 تاريخ 24/07/2023 (Arts. 1, 8, 9 مكرر and the text)
قرار وسيط رقم 12688 تاريخ 05/10/2017 (Art. 3)
قرار وسيط رقم 11708 تاريخ 28/02/2014 (Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9)
قرار وسيط رقم 10791 تاريخ 22/08/2011 (Art. 8)
قرار رقم 7781 تاريخ 14/03/2001 (Arts. 2, 8)
قرار رقم 7057 تاريخ 13/08/1998 (Arts. 3, 4)
and 2 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
قرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997
Source
Lebanese University

القسم الاول: مراكز القطع

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 13593 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13566 / 2023 )

كما تعدلت بموجب القرار 6848 تاريخ 12/12/97 ج ر 58

وبالقرار 11708 تاريخ 28/2/2014 ج.ر 11

ويقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

«1 ـ مركز القطع الـمفتوح بكل عملة أجنبية على حدة:

هو الـمركز الصافي الدائن (Long Position) أو الـمدين (Short Position) الـذي يـمـثـل مجموع ما يلي:

أ ــ الـمركز الصافي داخل الـميزانية: الـموجودات داخل الـميزانية بالعملات الأجنبية (FC Assets) التي تتأثر بتغير سعر الصرف استنادا الى الـمعايير الدولية للتقارير الـمالية ناقص الـمطلوبات بالعملات الأجنبية (FC Liabilities) داخل الـميزانية التي تتأثر بتغير سعر الصـرف اسـتـنـادا الـى الـمعايير الدولية للتقارير الـمالية.

ب ــ الـمركز الصافي خارج الـميزانية: الـمبالغ للاستلام ناقص الـمبالغ للتسليم ناجمة عن العمليات على الـمشتقات الـمالية الـمرتبطة بالعملات.»

2- مراكز القطع البنيوية:

هي عناصر موجودات المصرف أو المؤسسة المالية بالعملات الاجنبية التي تستبعد من احتساب مراكز القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية، حيث ينطبق ، بموافقة مصرف لبنان وهي التالية:

أ- مراكز القطع التي يكونها المصرف سندا للمادة الثالثة من هذا القرار.

ب- مخصصات الفروع في الخارج الممولة بالعملة اللبنانية.

ج - المساهمات والتسليفات الطويلة الاجل المرتبطة بمشاركات في مصارف ومؤسسات مالية في الخارج المشتراة او الممنوحة بموافقة مصرف لبنان والممولة بالعملة اللبنانية في حدود الاموال الخاصة الاساسية السائلة بالعملة اللبنانية.

3 - مركز القطع العملاني بكل عملة اجنبية على حدة:

بغية احتساب مركز القطع العملاني (FX Trading Position ) ينزل ايضا من مركز القطع الـمفتوح (FX Open Position ) مركز القطع الدائن الخاص( Special Long FX position) الـمحدد في البند (6) من هذه الـمادة

4- مركز القطع العملاني الصافي:

هو مركز القطع المفتوح بكل عملية اجنبية على حدة كما هو محدد في البند (1) من هذه المادة بعد تنزيل مراكز القطع البنيوية كما هي محددة في البند (2) من هذه المادى في كل عملية معنية.

هو الفارق بين مجموع مراكز القطع العملانية المدينة ومجموع

مراكز القطع العملانية الدائنة, كما هي محددة في البند

(3) من هذه المادة

5- مركز القطع الاجمالي:

هو مجموع مراكز القطع العملانية المدينة او مجموع مراكز

القطع العملانية الدائنة, كما هي محددة في البند (3) من

هذه المادة, ايهما اكبر, مضافا اليه مركز الذهب مأخوذا

بالقيمة المطلقة, اي دون النظر الى اشارته.

يمثل التحوط(Hedge) المقبول والذي يساوي القيمة بالدولار الاميركي لعناصر الاموال الخاصة الاساسية المؤهلة بأن تكون معنونة بالعملات الاجنبية بحسب المعايير الدولية للتقارير المالية و/او النصوص التنظيمية والتطبيقية.

POSITION OUVERTE - OPEN POSITION

structurelle position

position structural

position operationnelle-Trading position

(operationnelle position

position trading

GLOBALE POSITION - GLOBAL POSITION

6-مركز القطع الدائم الخاص(special long FX position):

المادة 2

كما تعدلت بالقرار 7781 ت 14/3/2001 ج ر 13

وبالقرار 11708 تاريخ 28/2/2014 ج.ر 11

1 - يسمح للمصارف الاحتفاظ بمركز قطع عملاني صافي, مدين او دائن, لا يتعدى في اي وقت نسبة 1% من مجموع عناصر الاموال الخاصة الاساسية الصافية على ان لا يتعدى مركز القطع الاجمالي لديها في الوقت نفسه ما نسبته 40% من مجموع الاموال الخاصة الاساسية الصافية. على ان تكون المصارف المعنية متقيدة بصورة متزامنة ومتلازمة بنسبة الملاءة المتوجبة.

2 - يسمح للمؤسسات المالية الاحتفاظ ب:

- مركز قطع عملاني صافي, دائن ,(Long Position ) لا يتعدى في اي وقت نسبة 100% من الاموال الخاصة الاساسية السائلة المحررة بالليرة اللبنانبة (أي بعد تنزيل المساهمات والمشاركات الاستراتيجية في الخارج الممولة من الأموال الخاصة بالليرة اللبنانية وعناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف بالليرة اللبنانية باستثناءالمبالغ الخاضعة للمادة 152 من قانون النقد والتسليف والأصول الثابتة المادية غير العقارية القابلة للاستهلاك.

- مركز قطع عملاني صافي مدين (Short position) لا يتعدى في اي وقت نسبة 5% من الاموال الخاصة الاساسية الصافية.

المادة 3

Amended 12/10/2017

(عدلت بموجب قرار وسيط 12688 / 2017 )

Replaced by قرار وسيط رقم 12688 تاريخ 05/10/2017, article 1, from 12/10/2017. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

اولا: يسمح للمصارف الإحتفاظ بمراكز قطع ثابتة دائنة لا تتعدى قيمتها الموازية بالعملة اللبنانية نسبة 60% من قيمة الاموال الخاصة الاساسية بعد تخفيض عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف بالعملة اللبنانية بما فيها المبالغ الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والاصول الثابتة العقارية.

ثانيا: ينزل من حدود مراكز القطع الثابتة الدائنة المسموح بتكوينها:

1 - عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف بالعملات الاجنبية بما فيها:

- المساهمات والتسليفات الطويلة الاجل المرتبطة بمشاركات في مصارف ومؤسسات مالية في الخارج المشتراة او الممنوحة بموافقة مصرف لبنان.

- مخصصات الفروع في الخارج.

- الاصول الثابتة العقارية.

- المبالغ الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف.

2 - قيمة علاوات اصدار الاسهم العادية المسجلة بالعملات الاجنبية.

3 - قيمة علاوات اصدار الاسهم التفضيلية والادوات الرأسمالية المقبولة ضمن الاموال الخاصة الاساسية المسجلة بالعملات الاجنبية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/10/2017 · the Lebanese University's text

    كما تعدلت بموجب ق ع 7057 تاريخ 13/08/1998 ج ر 41 تاريخ 10/09/1998 وبالقرار11708 تاريخ 28/2/2014 ج.ر 11

    يسمح للمصارف الاحتفاظ بمراكز قطع ثابتة دائنة لا تتعدى قيمتها الموازية بالعملة اللبنانية نسبة 60% من قيمة الاموال الخاصة الاساسية المحررة بالعملة اللبنانية, بعد تنزيل:

    1 - المساهمات والتسليفات الطويلة الاجل المرتبطة بمشاركات من مصارف ومؤسسات مالية في الخارج المشتراة او الممنوحة بموافقة مصرف لبنان والممولة بالعملة اللبنانية في حدود الاموال الخاصة الاساسية السائلة بالعملة اللبنانية.

    2 - مخصصات الفروع في الخارج الممولة بالعملة اللبنانية.

    3- عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف الممولة بالعملة اللبنانية باستثناء المبالغ الخاضعة لاحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والاصول الثابتة المادية غير العقارية القابلة للاستهلاك.

    4- التجاوز على عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف الممولة بالعملات الاجنبية باستثناء المبالغ الخاضعة لاحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والاصول الثابتة المادية غير العقارية القابلة للاستهلاك.

  2. Version 2.0 · from 12/10/2017 · Replaced by قرار وسيط رقم 12688 تاريخ 05/10/2017, art. 1 · as the amending text publishes it

    اولا: يسمح للمصارف الإحتفاظ بمراكز قطع ثابتة دائنة لا تتعدى قيمتها الموازية بالعملة اللبنانية نسبة 60% من قيمة الاموال الخاصة الاساسية بعد تخفيض عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف بالعملة اللبنانية بما فيها المبالغ الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والاصول الثابتة العقارية.

    ثانيا: ينزل من حدود مراكز القطع الثابتة الدائنة المسموح بتكوينها:

    1 - عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف بالعملات الاجنبية بما فيها:

    - المساهمات والتسليفات الطويلة الاجل المرتبطة بمشاركات في مصارف ومؤسسات مالية في الخارج المشتراة او الممنوحة بموافقة مصرف لبنان.

    - مخصصات الفروع في الخارج.

    - الاصول الثابتة العقارية.

    - المبالغ الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف.

    2 - قيمة علاوات اصدار الاسهم العادية المسجلة بالعملات الاجنبية.

    3 - قيمة علاوات اصدار الاسهم التفضيلية والادوات الرأسمالية المقبولة ضمن الاموال الخاصة الاساسية المسجلة بالعملات الاجنبية.

المادة 4

كما تعدلت بموجب ق ع 7057 ت 13/08/98 ج ر 41 ت

10/09/1998 وبالقرار 11708 تاريخ 28/2/2014 ج.ر 11

تعتبر جميع مراكز القطع الثابتة ومراكز القطع الخاصة (الاستثنانية) الموافق عليها للمؤسسات المالية بصورة عادية أو استثنائية من قبل المجلس المركزي، قبل تاريخ 1/3/2014، بحكم الملغاة على أن تحتسب هذه المراكز ضمن مراكز القطع العملانية.

تعطى المؤسسات المالية التي يكون وضعها مخالفا لأحكام البند (2) من المادة 2 من هذا القرار، مهلة أقصاها 31/5/2014 لتسوية وضعها.

يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان، بناء على اقتراح لجنة الرقابة على المصارف في حالات خاصة محددة، الموافقة للمؤسسات المالية على تجاوز النسب المحدد في البند (2) من المادة 2 اعلاه.

المادة 5

كما تعدلت بالقرار 11708 تاريخ 28/2/2014 ج.ر 11

يتوجب على المصارف اخذ موافقة مصرف لبنان المسبقة لتكوين مراكز القطع الواردة في المادة 3 من هذا القرار مع تحديد نوع وكمية العملة المنوي شراؤها.

تحدد مهلة شهر كحد اقصى لتكوين مراكز القطع الثابتة, وذلك

من تاريخ موافقة مصرف لبنان والا اعتبرت هذه الموافقة ملغاة حكما.

المادة 6

كما تعدلت بالقرار 11708 تاريخ 28/2/2014 ج.ر 11

ان تعديل العملات المكونة لمراكز القطع الثابتة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار, يخضع لموافقة مصرف لبنان المسبقة, وعلى المصرف ان يعلم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف عند تصفية اي مركز قطع ثابت.

المادة 7

ان اعادة تكوين مراكز القطع المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا القرار تخضع لموافقة مسبقة من مصرف لبنان.

المادة 8

(عدلت بموجب قرار وسيط 13593 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13566 / 2023 )

«1 ــ عـلى الـمصارف التي تتجاوز السقف الـمحدد لـمركز الـقـطـع العملاني الصافي (1%)، ايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان يـبـلـغ ثـلاثـة امـثـال التـجـاوز محتسبا على اساس سعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز.

كما عليها، عندما تتجاوز السقف الـمحدد لـمركز القـطـع الاجـمـالـي (40%)، ايداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان بالدولار الاميركي بما يوازي ثلاثة امـثـال هـذا التـجـاوز بـتـاريـخ حصوله وبعد تنزيل قيمة التجاوز، في حال وجوده، على مركز القطع العملاني الصافي، وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز.

2ــ على الـمؤسسات الـمالية التي تتجاوز السقف الـمحدد لـمراكز القطع العملاني الصافي الدائن (100%) أو الـمدين (5%) ايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان يبلغ ثلاثة امثال التجاوز محتسبا على اساس سعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز.»

المادة 9

كما تعدلت بالقرار 11708 تاريخ 28/2/2014 ج.ر 11

يستوفي مصرف لبنان من المصارف والمؤسسات المالية التي لا تتقيد بموجب ايداع الاحتياطي الخاص المنصوص عليه في المادة 8 اعلاه فائدة جزائية محتسبة وفقا لاحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف وذلك بمعدل الفائدة المطبقة على التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان لقاء سندات تجارية.

المادة 9 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13566 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13703 / 2025 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13566 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13593 / 2023 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13566 / 2023 )

أولا: يعلّق، مؤقتا، العمل بأحكام البند (1) من «الـمادة 2» وبأحكام «الـمادة 3» وبأحكام البند (1) من «الـمادة 8» من هذا القرار.

ثانيا: تعتبر، بحكم الـملغاة، جميع الـموافقات العادية والاستثنائية الـممنوحة للـمصارف من مصرف لبنان الـمتعلقة بمراكز القطع الثابتة وبمراكز القطع البنيوية الاخرى واي موافقات اخرى استثنائية مرتبطة بمراكز القطع.

ثالثاً: في حال كان مركز القطع الـمفتوح دائنا Long FX Open Position))، يعتبر متجاوزا الـمصرف الذي لديه مركز قطع عملاني صافي دائن يفوق نسبة 1% من مجموع عناصر الاموال الخاصة الاساسية الصافية.

تمنح الـمصارف مـهـلـة حـدها الاقـصـى تـاريــخ 31/12/2025 لتصفية اي تجاوز في مراكز القطع العملانية الصافية الدائنة تحت طائلة الزامها بايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان يبلغ ثلاثة أمثال التجاوز محتسبا على اساس سعر الصرف الـمعلن على الـمنصة الـمعتمدة من مصرف لبنان وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز بعد تاريخ 31/12/2025

رابعاً: في حال كان مركز القطع الـمفتوح مدينا (Short FX Open Position)، يعتبر الـمصرف متجاوزا حكما ويتوجب عليه تصفية هذا التجاوز خلال مهلة حدها الاقصى تاريخ 31/12/2025 تحت طائلة الزامه بايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان يبلغ ثلاثة امثال التجاوز الحاصل على النسب الـمحددة في الـمقطع «رابعا» هذا محتسبا على اساس سعر الصرف الـمعلن على الـمنصة الـمعتمدة من مصرف لبنان وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز بعد تاريخ 31/12/2025 »

خامسا: يمكن للـمصارف التي يتعذر عليها تسوية اوضاعها خلال الـمهل الـمحددة في الـمقطعين «ثالثا» و«رابعا» من هذه الـمادة مراجعة الـمجلس الـمركزي بهذا الشأن وذلك قبل نهاية هذه الـمهلة.

سادسا: يمكن للـمصارف الـمتجاوزة للحد الاقصى الـمسموح لـمركز القطع العملاني الصافي الدائن وفقا للـمقطع «ثالثا» من هذه الـمادة التقدم من مصرف لبنان بطلب معلل للحصول على موافقة على مركز قطع خاص دائن اضافي أو للتجاوز على الحد الاقصى الـمسموح.

سابعا: إن تطبيق أحكام الـمادة 8 والـمادة 9 من هذا القرار، لا يحول دون اتخاذ الاجراءات الادارية الـمناسبة بحق الـمصرف الـمخالف.»

المادة 10

تقوم لجنة الرقابة عبى المصارف باصدار تعميم تطبيقي لما نص عليه القسم الاول من هذا القرار.

القسم الثاني: شروط تتعلق بالمسؤولين عن عمليات القط

المادة 11

يطلب من المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان:

أ - ان تعين شخصا "مسؤولا" يتولى, دون سواه, تمثيل كل منها في عمليات القطع التي تجريها مع مصرف لبنان.

ب - ان تعين معاونا للمسؤول عن عمليات القطع ليحل محله في حال غيابه

ج - ان تعلم خطيا مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان عن:

- اسم وصفة كل من الشخصين المسؤولين عن عمليات القطع.

- ارقام الهاتف وارقام التلكس العائدة للاماكن التي تجري منها العمليات.

- اي تغيير يطرأ على ذلك.

ولا يحول ذلك دون تطبيق النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان ونصوص النظام الاساسي لكل مصرف ونظام عملياته واصول التوقيع المعتمدة لديه فيما خص اشعارات تثبيت العمليات.

المادة 12

على المصارف والمؤسسات المالية عند اجرائها عمليات شراء او بيع قطع اجنبي مباشرة مع مصرف لبنان تثبيت هذه العمليات في نهاية كل يوم بواسطة التلكس او السويفت. لا تقبل بهذا الخصوص اي تعليمات بواسطة الفاكس .

المادة 12 مكرر

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار وسيط 13593 / 2023 ) ( اضيفت بموجب: 13528 / 2023 )

القسم الثالث: البيانات والسجلات والقيود المتعلقة ب

المادة 13

تدعى المصارف والمؤسسات المالية كافة الى تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان ببيان شهري بوضعية مراكز القطع لديه يتضمن العناصر المبينة في النموذج المرفق (ملحق رقم 1) يمكن الحصول على النموذج المعد لهذه الغاية من مديرية الخدمات في مصرف لبنان.

يتوجب تسليم هذا البيان ضمن مهلة خمسة ايام عمل من التاريخ الموقوف به.

على المصارف والمؤسسات المالية ان تلتزم بالدقة الكلية باستعمال هذا البيان.

يجري التصريح عن العملات المذكورة في هذا النموذج طبقا للارقام المحررة بها (اي دون تحويلها الى ما يوازيها بالعملة اللبنانية). وتحول العملات الاجنبية غير الواردة في النموذج الى العملة اللبنانية وتدرج مجمعة وفق تبويبها في عامود "ما يوازي بقية العملات الاجنبية بالعملة اللبنانية". لا يسقط من ارقام النموذج سوى كسور الوحدة النقدية لكل عملة. على المصارف والمؤسسات المالية ان تتقيد في هذا البيان بالتنظيمات وبالتعليمات العامة الصادرة عن مصرف لبنان والمتعلقة بالمقيمين وغير المقيمين.

المادة 14

يطلب من المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان:

1 - ان تنظم سجلاتها وقيودها, لدى قسم القطع لديها, بحيث تظهر, بصورة آنية تسلسلية كافة عمليات القطع بين الليرات اللبنانية ومختلف العملات الاجنبية فور اتمامها وتفاصيل هذه العمليات كافة التي تجريها مع المقيمين وغير المقيمين ومع مصرف لبنان.

2 - ان تنظم جدولا - وفقا للنموذج المرفق (ملحق رقم 2) - لخلاصة عمليات القطع مقابل العملة اللبنانية في نهاية كل يوم عمل ويجب ان يوقع عليه من قبل المسؤولين على ان يحتوي حكما توقيع المسؤول في قسم القطع او مساعده, ويرسل الى مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان قبل الساعة العاشرة والنصف من يوم العمل التالي لليوم الذي تمت فيه عمليات القطع. وتسهيلا لتسليم الجداول في الموعد المحدد يمكن ارسال المعلومات المطلوبة مبوبة حسب النموذج المرفق بواسطة السويفت او التلكس , على ان يرسل المصرف او المؤسسة المالية في فترة لا تزيد عن 24 ساعة نسخة عن التلكس المرسل موقعا عليه حسب الاصول.

3- في حال عدم وجود اية عملية قطع اجنبي مقابل العملة اللبنانية يجب ان تذكر ذلك صراحة في الجدول او التلكس او السويفت المرسل الى مصرف لبنان.

المادة 15

تعتبر المصارف والمؤسسات المالية مسؤولة عن صحة المعلومات المرسلة الى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف, وفي حال المخالفة تطبق بحقها الاجراءات والعقوبات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 16

تلغى جميع النصوص التنظيمية التالية الصادرة عن مصرف لبنان:

التعاميم رقم 115 تاريخ 25/01/1973 و 149 تاريخ 27/03/1975 و168 تاريخ 12/03/1977 و171 تاريخ 14/05/1977 و 297 تاريخ 12/05/1981 و 405 تاريخ 02/10/1984 و 507 تاريخ 04/10/1984 و 512 تاريخ 22/10/1984 و 513 تاريخ 22/10/1984 و 545 تاريخ 01/03/1985 و 581 تاريخ 18/07/1985 و 661 تاريخ 02/07/1986 و 671 تاريخ 23/08/1986 و 761 تاريخ 21/10/1987 و 1206 تاريخ 05/11/1993 والقرار رقم 5274 تاريخ 05/11/1993 المرفق به و 1375 تاريخ 26/10/1995 والقرار رقم 6083 تاريخ 26/10/1995 المرفق به.

المادة 17

يعمل بهذا القرار فور صدوره على ان لا يوضع القسم الاول منه موضع التنفيذ الا بعد صدور التعميم التطبيقي عن لجنة الرقابة على المصارف.

المادة 18

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 24 نيسان 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه