The whole text

قرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 In force

المادة 14

المادة 14

يطلب من المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان:

1 - ان تنظم سجلاتها وقيودها, لدى قسم القطع لديها, بحيث تظهر, بصورة آنية تسلسلية كافة عمليات القطع بين الليرات اللبنانية ومختلف العملات الاجنبية فور اتمامها وتفاصيل هذه العمليات كافة التي تجريها مع المقيمين وغير المقيمين ومع مصرف لبنان.

2 - ان تنظم جدولا - وفقا للنموذج المرفق (ملحق رقم 2) - لخلاصة عمليات القطع مقابل العملة اللبنانية في نهاية كل يوم عمل ويجب ان يوقع عليه من قبل المسؤولين على ان يحتوي حكما توقيع المسؤول في قسم القطع او مساعده, ويرسل الى مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان قبل الساعة العاشرة والنصف من يوم العمل التالي لليوم الذي تمت فيه عمليات القطع. وتسهيلا لتسليم الجداول في الموعد المحدد يمكن ارسال المعلومات المطلوبة مبوبة حسب النموذج المرفق بواسطة السويفت او التلكس , على ان يرسل المصرف او المؤسسة المالية في فترة لا تزيد عن 24 ساعة نسخة عن التلكس المرسل موقعا عليه حسب الاصول.

3- في حال عدم وجود اية عملية قطع اجنبي مقابل العملة اللبنانية يجب ان تذكر ذلك صراحة في الجدول او التلكس او السويفت المرسل الى مصرف لبنان.

المادة 14 من قرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 https://lebaneselegislation.com/law/244121/article/14/