المادة 6
كما تعدلت بالقرار 11708 تاريخ 28/2/2014 ج.ر 11
ان تعديل العملات المكونة لمراكز القطع الثابتة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار, يخضع لموافقة مصرف لبنان المسبقة, وعلى المصرف ان يعلم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف عند تصفية اي مركز قطع ثابت.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 11708 تاريخ 28/02/2014, article 6, 13/03/2014
مادة 6: يلغى نص المادة 6 من القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: «ان تعديل العملات المكونة لمراكز القطع الثابتة، المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار، يخضع لموافقة مصرف لبنان المسبقة وعلى المصرف ان يعلم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف عند تصفية أي مركز قطع ثابت.»