المادة 9
كما تعدلت بالقرار 11708 تاريخ 28/2/2014 ج.ر 11
يستوفي مصرف لبنان من المصارف والمؤسسات المالية التي لا تتقيد بموجب ايداع الاحتياطي الخاص المنصوص عليه في المادة 8 اعلاه فائدة جزائية محتسبة وفقا لاحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف وذلك بمعدل الفائدة المطبقة على التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان لقاء سندات تجارية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 11708 تاريخ 28/02/2014, article 8, 13/03/2014
مادة 8: يلغى نص المادة 9 من القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: «يستوفي مصرف لبنان من المصارف والمؤسسات المالية التي لا تتقيد بموجب ايداع الاحتياطي الخاص المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه فائدة جزائية محتسبة وفقا لاحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف وذلك بمعدل الفائدة المطبقة على التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان لقاء سندات تجارية.»