المادة 8
(عدلت بموجب قرار وسيط 13593 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13566 / 2023 )
«1 ــ عـلى الـمصارف التي تتجاوز السقف الـمحدد لـمركز الـقـطـع العملاني الصافي (1%)، ايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان يـبـلـغ ثـلاثـة امـثـال التـجـاوز محتسبا على اساس سعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز.
كما عليها، عندما تتجاوز السقف الـمحدد لـمركز القـطـع الاجـمـالـي (40%)، ايداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان بالدولار الاميركي بما يوازي ثلاثة امـثـال هـذا التـجـاوز بـتـاريـخ حصوله وبعد تنزيل قيمة التجاوز، في حال وجوده، على مركز القطع العملاني الصافي، وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز.
2ــ على الـمؤسسات الـمالية التي تتجاوز السقف الـمحدد لـمراكز القطع العملاني الصافي الدائن (100%) أو الـمدين (5%) ايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان يبلغ ثلاثة امثال التجاوز محتسبا على اساس سعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز.»
Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 7781 تاريخ 14/03/2001, article 2, 22/03/2001
مادة 2: يعدل نص المادة 8 من القرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 بحيث يصبح كما يأتي: "على المصارف والمؤسسات المالية التي تتجاوز السقف المحدد لمركز القطع العملاني الصافي (1%) ايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان بقيمة التجاوز وذلك لمدة شهر عن كل يوم تجاوز. كما عليها, عندما تتجاوز السقف المحدد لمركز القطع الاجمالي (40%), ايداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان بما يوازي قيمة هذا التجاوز بالدولار الاميركي بتاريخ حصوله بعد تنزيل قيمة التجاوز, في حال وجوده, على مركز القطع العملاني الصافي, وذلك لمدة شهر عن كل يوم تجاوز.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10791 تاريخ 22/08/2011, article 1, 08/09/2011
مادة 1: يلغى نص المادة 8 من القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية التي تتجاوز السقف المحدد لمركز القطع العملاني الصافي (1%)، ايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان بقيمة التجاوز وذلك لمدة شهر عن كل يوم تجاوز، غير انه يمكن للمؤسسات المالية تصفية هذا التجاوز خلال يوم العمل التالي في حال تعذر عليها ذلك في اليوم نفسه وذلك دون الحاجة الى ايداع الاحتياطي الخاص المذكور. كما عليها، عندما تتجاوز السقف المحدد لمركز القطع الاجمالي (40%)، ايداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان بما يوازي قيمة ها التجاوز بالدولار الاميركي بتاريخ حصوله بعد تنزيل قيمة التجاوز، في حال وجوده، على مركز القطع العملاني الصافي، وذلك لمدة شهر عن كل يوم تجاوز."
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 11708 تاريخ 28/02/2014, article 7, 13/03/2014
مادة 7: يلغى نص المادة 8 من القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: «1 - على المصارف التي تتجاوز السقف المحدد لمركز القطع العملاني الصافي (1%)، ايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان بقيمة التجاوز وذلك لمدة شهر عن كل يوم تجاوز. كما عليها، عندما تتجاوز السقف المحدد لمركز القطع الاجمالي (40%)، ايداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان بما يوازي قيمة هذا التجاوز بالدولار الاميركي بتاريخ حصوله بعد تنزيل قيمة التجاوز، في حال وجوده، على مركز القطع العملاني الصافي، وذلك لمدة شهر عن كل يوم تجاوز. 2 - على المؤسسات المالية التي تتجاوز السقف المحدد لمراكز القطع العملاني الصافي الدائن (100%) أو المدين (5%) ايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان بقيمة التجاوز وذلك لمدة شهر عن كل يوم تجاوز.»
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 13566 تاريخ 24/07/2023, article 3, 03/08/2023
يلغى نص «الـمادة 8» من القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي:
«1 ــ على الـمصارف التي تتجاوز السقف الـمحدد لـمركز القطع العملاني الصافي (1%)، ايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان يبلغ عشرة امثال التجاوز على اساس سعر الصرف الـمعلن على الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة {Sayrafa} وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز.
كما عليها، عندما تتجاوز السقف الـمحدد لـمركز القطع الاجمالي (40%)، ايداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان بما يوازي عشرة امثال هذه التجاوز بالدولار الاميركي بتاريخ حصوله بعد تنزيل قيمة التـجـاوز، فـي حـال وجوده، على مركز القطع العملاني الصافي، وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز.
2 ــ على الـمؤسسات الـمالية التي تتجاوز السقف الـمحدد لـمراكز القطع العملاني الصافي الدائن )100%) أو الـمدين (5%) ايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان يبلغ عشرة امثال التجاوز على اساس سعر الصرف الـمعلن على الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة {Sayrafa} وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز.»
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 13593 تاريخ 17/11/2023, article 3, 30/11/2023
يلغى نص «الـمادة 8» من القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي:
«1 ــ عـلى الـمصارف التي تتجاوز السقف الـمحدد لـمركز الـقـطـع العملاني الصافي (1%)، ايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان يـبـلـغ ثـلاثـة امـثـال التـجـاوز محتسبا على اساس سعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز.
كما عليها، عندما تتجاوز السقف الـمحدد لـمركز القـطـع الاجـمـالـي (40%)، ايداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان بالدولار الاميركي بما يوازي ثلاثة امـثـال هـذا التـجـاوز بـتـاريـخ حصوله وبعد تنزيل قيمة التجاوز، في حال وجوده، على مركز القطع العملاني الصافي، وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز.
2 ــ على الـمؤسسات الـمالية التي تتجاوز السقف الـمحدد لـمراكز القطع العملاني الصافي الدائن (100%) أو الـمدين (5%) ايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان يبلغ ثلاثة امثال التجاوز محتسبا على اساس سعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز.»
Suspended (البند (1)) by قرار وسيط رقم 13593 تاريخ 17/11/2023, article 4, 30/11/2023
يلغى نص «الـمادة 9 مكرر» من القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي:
«أولا: يعلّق، مؤقتا، العمل بأحكام البند (1) من «الـمادة 2» وبأحكام «الـمادة 3» وبأحكام البند (1) من «الـمادة 8» من هذا القرار.
ثانيا: تعتبر، بحكم الـملغاة، جميع الـموافقات العادية والاستثنائية الـممنوحة للـمصارف من مصرف لبنان الـمتعلقة بمراكز القطع الثابتة وبمراكز القطع البنيوية الاخرى واي موافقات اخرى استثنائية مرتبطة بمراكز القطع.
ثالثا: في حال كان مركز القطع الـمفتوح دائنا (Long FX Open Position)، يعتبر متجاوزا الـمصرف الذي لديه مركز قطع عملاني صافي دائن يفوق نسبة 1% من مجموع عناصر الاموال الخاصة الاساسية الصافية.
تـمـنـح الـمـصـارف مـهـلـة حدها الاقصى تاريخ 31/12/2024 لتصفية اي تجاوز في مراكز القطع العـمـلانـيـة الصـافـيـة الـدائـنـة الـمحتسبة كما في 31/12/2023 تحت طائلة الزامها بايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان يبلغ ثلاثة امثال التجاوز محتسبا على اساس سعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف وذلـك لـمـدة شـهـر عـن كـل يوم تجاوز بعد تاريخ 31/12/2024.
رابعا: في حال كان مركز القطع الـمفتوح مدينا (Short FX Open Position)، يعتبر الـمصرف متجاوزا حكما ويتوجب عليه تصفية هذا التجاوز تدريجيا بحيث:
ــ لا يتعدى في نهاية العام 2024 نسبة 50%، بحد اقصى، من قيمة التجاوز الـمحتسب كما في 31/12/2023 .
ــ يتم تصفية كامل هذا التجاوز خلال مهلة حدها الاقصى نهاية العام 2025.
يتعرض الـمصرف الـمخالف لايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان يبلغ ثلاثة امثال التجاوز الحاصل على النسب الـمحددة في الـمقطع «رابعا» هذا محتسبا على اساس سعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز بعد الـمهل الـمحددة اعلاه.
خامسا: يمكن للـمصارف التي يتعذر عليها تسوية اوضاعها خلال الـمهل الـمحددة في الـمقطعين «ثالثا» و«رابعا» من هذه الـمادة مراجعة الـمجلس الـمركزي بهذا الشأن وذلك قبل نهاية هذه الـمهلة.
سادسا: يمكن للـمصارف الـمتجاوزة للحد الاقصى الـمسموح لـمركز القطع العملاني الصافي الدائن وفقا للـمقطع «ثالثا» من هذه الـمادة التقدم من مصرف لبنان بطلب معلل للحصول على موافقة على مركز قطع خاص دائن اضافي أو للتجاوز على الحد الاقصى الـمسموح.
سابعا: إن تطبيق أحكام الـمادة 8 والـمادة 9 من هذا القرار، لا يحول دون اتخاذ الاجراءات الادارية الـمناسبة بحق الـمصرف الـمخالف.»