المادة 12
مادة 12: تجري لمقدم الدم الفحوصات والمعاينات اللازمة وتسجل نتائجها على بطاقة فئة الدم خاصته الحاملة صورته وذلك في نفس اليوم الذي يحضر فيه لتقديم الدم وتحدد بقرار من وزير الصحة العامة نوعية الفحوصات اللازمة والشروط الفنية الواجب توفرها في الدم المسحوب .