All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9842 04/03/1975

انشاء وتنظيم ومراقبة مصارف الدم

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9842
Date
04/03/1975
Official Gazette
Issue 22, 17/03/1975, p. 249-251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
23
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/2/1975

يرسم ما يأتي

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9263 تاريخ 12 تشرين الاول 1974 الرامي الى انشاء وتنظيم ومراقبة مصارف الدم, التالي نصه:

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول: تعريف مصرف الدم

المادة 1

المادة الاولى: يعنى بمصرف الدم المؤسسة التي تتعاطى سحب الدم البشري وتصنيفه وخزنه لتقديمه للمرضى.

المادة 2

مادة 2: يقوم مصرف الدم بالاعمال الآتية: 1- سحب الدم من مقدميه. 2- تصنيف فئات الدم وزمره. 3- درس التفاعل بين دم المريض ودم المقدم. 4- خزن الدم وتقديمه للمستشفيات والاطباء او لاي شخص يودع المصرف وصفة طبية موقعة اصولا من الطبيب المعالج الذي يكون مسؤولا عن استعمال هذا الدم.

المادة 3

مادة 3: يجوز لمصرف الدم ان يقدم للمستشفيات والاطباء والمرضى وفقا لما يلي: 1- الدم الكامل الطازج او المحفوظ. 2- الكرويات الحمراء المنفصلة عن مصلها. 3- البلازما الطازج غير الممزوج.

المادة 4

مادة 4: لمصرف الدم ان يقوم, علاوة على الاعمال الضرورية لنقل الدم بجميع الفحوصات والتحاليل الدموية التي لها علاقة بنقل الدم وبالفئات والزمر الدموية, كذلك بالفحوصات الهيماتولوجية والمتعلقة بالمناعة الهيماتولجية.

المادة 5

مادة 5: لا يحق تحضير او تقديم البلازما المحفوظ او المجفف ومشتقاته الا للمؤسسة التي تحصل على اذن خاص من وزارة الصحة العامة.

المادة 6

مادة 6: لا يحق لمصرف الدم ان يقوم بفحوصات او تحاليل مخبرية من اي نوع كانت باستثناء تلك التي نصت عنها المادة الرابعة من هذا القانون.

الفصل الثاني: الترخيص بفتح وادارة مصرف الدم

المادة 7

مادة 7: لا يجوز فتح او ادارة مصرف للدم الا بموجب رخصة صادرة عن وزارة الصحة العامة بعد توفر الشروط الفنية في المكان والاجهزة والتي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة والشروط المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا القانون ولا يحق للمرخص له ادارة اكثر من مصرف دم واحد.

المادة 8

مادة 8: تعطى رخصة فتح وادارة مصرف دم للشخص الذي تتوفر لديه الشروط التالية: 1- اجازة ممارسة مهنة الطب على الاراضي اللبنانية. 2- شهادة تخصص في علم الدم صادرة عن مؤسسة علمية معترف بها رسميا على ان لا تقل مدة الدراسة عن سنتين.

الفصل الثالث: الشروط الواجب توافرها في مقدمي الدم وكيفية اخذه وحفظه وتدوين تصنيفه

المادة 9

مادة 9: تتم عملية اخذ الدم بواسطة الطبيب المسؤول عن مصرف الدم او تحت اشرافه الفعلي ومسؤوليته.

المادة 10

مادة 10: يجب ان لا يقل عمر مقدم الدم عن /18/ ثماني عشرة سنة وان لا يزيد عن /60/ ستين سنة وان لا يقل وزنه عن /50/ كيلوغراما واذا قل عن الخمسين كيلوغرام فيجوز سحب الدم منه بكمية /250/ مائتي وخمسين ميليلتر فقط. وفي مطلق الاحوال يجب الا تتعدى كمية الدم المسحوبة ال /450/ اربعماية وخمسين ميليلتر.

المادة 11

مادة 11: لا يجوز اخذ الدم الا من الشخص الذي يكون بصحة جيدة خاليا من جميع الامراض المعدية والامراض الزهرية وعوارض الحساسية, والا يكون قد اصيب في السابق بمرض الملاريا او بأي مرض آخر يمكن ان يضر بصحة اخذ الدم كما لا يجوز أخذ الدم: - من الذكر اكثر من مرة واحدة كل شهرين. - من الانثى المرضع مطلقا. - من الانثى الحامل الا بعد انقضاء سنة كاملة على تاريخ وضعها. - من الانثى غير المرضع وغير الحامل اكثر من مرة واحدة كل ثلاثة اشهر.

المادة 12

مادة 12: تجري لمقدم الدم الفحوصات والمعاينات اللازمة وتسجل نتائجها على بطاقة فئة الدم خاصته الحاملة صورته وذلك في نفس اليوم الذي يحضر فيه لتقديم الدم وتحدد بقرار من وزير الصحة العامة نوعية الفحوصات اللازمة والشروط الفنية الواجب توفرها في الدم المسحوب .

المادة 13

مادة 13: يوضع الدم المسحوب في وعاء خاص يدون على لصاقته: - رقم الوعاء (وفقا للبند واحد من المادة 14 من هذا القانون). كمية الدم وفئته وزمرته. - تاريخ أخذه. - تاريخ انتهاء فعاليته وفقا للقواعد العلمية المعتمدة دوليا في وزارة الصحة العامة. - اسم المسؤول عن مصرف الدم. - نتائج الفحوصات السيرولوجية.

المادة 14

مادة 14: على كل مصرف دم ان يمسك سجلات خاصة يدون فيها ما يلي: 1- الرقم المتسلسل المعطى للوعاء المحفوظ فيه الدم والمدون على لصاقة الوعاء. 2- اسم مقدم الدم. 3- رقم سجل نفوسه مع ذكر القضاء. 4- كمية الدم وفئته وزمرته. 5- تاريخ أخذ الدم. 6- نتائج فحصه وتحليله. 7- تاريخ تسليم الدم واسم المستلم وتوقيعه. 8- الوصفة الطبية المتضمنة طلب الدم كما ونوعا مع ذكر المرجع موقعها. تحفظ هذه الوصفات في ملف خاص يمكن الرجوع اليه لدى كل طلب رسمي.

الفصل الرابع: احكام عامة

المادة 15

مادة 15: تخضع مصارف الدم لمراقبة وزارة الصحة العامة, ويحق لوزير الصحة العامة بقرار منه اقفال كل مصرف دم لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عنها في هذا القانون, وذلك بعد الاستماع الى صاحب العلاقة ومن يريد الاستعانة به.

المادة 16

مادة 16: تعطى مصارف الدم العاملة قبل تاريخ العمل بهذا القانون مهلة سنة واحدة من تاريخ نفاذه للتقيد بالشروط التي يفرضها. ويقفل, بعد انصرام مهلة السنة, بقرار من وزير الصحة العامة, كل مصرف دم قائم بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون.

المادة 17

مادة 17: يحق لاصحاب المصارف العاملة منذ عشر سنوات قبل تاريخ العمل بهذا القانون والتي لا تتوفر فيهم شروط الاختصاص الواردة في المادة الثامنة من هذا القانون ان يستمروا في العمل شرط ان يتم ذلك باشراف ومسؤولية طبيب تتوفر فيه الشروط المذكورة لادارة مصرف دم.

المادة 18

مادة 18: يحق لوزير الصحة العامة بقرار صادر عنه ان يضع يده على مصارف الدم كافة في الحالات الاستثنائية التي تستدعي تأمين الدم لكل مصاب .

المادة 19

مادة 19: يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بغرامة مالية تتراوح بين /500/ و/5000/ خمسمائة - وخمسة الاف ليرة لبنانية وبالحبس من اسبوع الى سنة, او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 20

مادة 20: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 21

مادة 21: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 آذار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الصحة العامة الامضاء: مجيد ارسلان