The whole text

قانون رقم 5 تاريخ 17/05/1980 In force

المادة 3

المادة 3

يرتبط هذا المركز بوزير الاسكان والتعاونيات الذي يمارس عليه سلطة الوصاية. ينظم ويعمل المركز وفقا للاصول التالية: يتولى ادارة المركز مجلس ادارة يتألف من رئيس وثمانية اعضاء على الاكثر يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات على ان يكون من بينهم ممثل عن التعاونيات الزراعية وممثل عن التعاونيات الاستهلاكية وممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة وممثل عن الاتحاد العمالي العام وممثل عن الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني.

يمارس مدير عام التعاونيات في وزارة الاسكان والتعاونيات مهام مفوض الحكومة لدى مجلس ادارة المركز ويتمتع بحق النقض لجميع قرارات مجلس الادارة شرط ان توافق سلطة الوصاية على هذا النقض خلال مهلة اسبوع. تخضع جميع المعاملات المالية للمراقبة من قبل مراقب مالي يعين بقرار من وزير المال. تحدد صلاحيات رئيس واعضاء مجلس ادارة ومفوض الحكومة والمراقب المالي وشروط تعيين المستخدمين والعمال واجورهم وتعويضاتهم في النظام الاساسي للمركز. تحدد تعويضات رئيس واعضاء مجلس الادارة ومفوض الحكومة والمراقب المالي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 3 من قانون رقم 5 تاريخ 17/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244130/article/3/