All legislation

قانون Law No. 5 17/05/1980

انشاء مركز تعاوني في وزارة الاسكان والتعاونيات

Type
قانون · Law
Number
5
Date
17/05/1980
Official Gazette
Issue 22, 29/05/1980, p. 521-522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قانون رقم 5 تاريخ 17/05/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ينشأ لدى وزارة الاسكان والتعاونيات مركز تعاوني يعرف فيما يلي "بالمركز" التعاوني ويكون مقره الرئيسي في بيروت .

غاية المركز تأمين المواد الغذائية الاساسية واهم السلع الاستهلاكية وعناصر الانتاج الزراعي والحيواني للتعاونيات وفروعها ومراكز التصريف التابعة له والاسواق الشعبية وذلك بسعر الكلفة على ان يكون له الحق باضافة عمولة لتغطية نفقاته لا تتعدى نسبة اثنين في المائة.

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق مشروع قانون انشاء مركز تعاوني في وزارة الاسكان والتعاونيات المحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2608 تاريخ 9/1/1980 كما عدلته اللجان النيابة المشتركة ومجلس النواب . يعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

يتمتع هذا المركز بالشخصية المعنوية المستقلة, وبالاستقلال المالي والاداري وتكون له الصفة التجارية التي تمكنه من القيام بالمهام الموكولة اليه بموجب هذا القانون بما في ذلك حق الاقتراض من المؤسسات المصرفية ومن الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني والتعامل مع الغير وكل ما يتفرع عن ذلك من معاملات مصرفية ومالية وتجارية.

المادة 3

يرتبط هذا المركز بوزير الاسكان والتعاونيات الذي يمارس عليه سلطة الوصاية. ينظم ويعمل المركز وفقا للاصول التالية: يتولى ادارة المركز مجلس ادارة يتألف من رئيس وثمانية اعضاء على الاكثر يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات على ان يكون من بينهم ممثل عن التعاونيات الزراعية وممثل عن التعاونيات الاستهلاكية وممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة وممثل عن الاتحاد العمالي العام وممثل عن الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني.

يمارس مدير عام التعاونيات في وزارة الاسكان والتعاونيات مهام مفوض الحكومة لدى مجلس ادارة المركز ويتمتع بحق النقض لجميع قرارات مجلس الادارة شرط ان توافق سلطة الوصاية على هذا النقض خلال مهلة اسبوع. تخضع جميع المعاملات المالية للمراقبة من قبل مراقب مالي يعين بقرار من وزير المال. تحدد صلاحيات رئيس واعضاء مجلس ادارة ومفوض الحكومة والمراقب المالي وشروط تعيين المستخدمين والعمال واجورهم وتعويضاتهم في النظام الاساسي للمركز. تحدد تعويضات رئيس واعضاء مجلس الادارة ومفوض الحكومة والمراقب المالي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: يضع وزير الاسكان والتعاونيات النظام الاساسي للمركز وسائر الانظمة الضرورية لتسيير اعماله وتصبح جميع هذه الانظمة نافذة بعد تصديقها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 5

يعمل المركز التعاوني وفق انظمته الخاصة ولا يخضع لقواعد تسيير الاعمال والرقابات التي تخضع لها مؤسسات وادارات القطاع العام.

المادة 6

يرخص للمركز التعاوني من اجل تحقيق غايته القيام بعمليات الاستيراد والشراء والتعاقد والتوضيب والبيع بالجملة والمفرق للمواد الغذائية الاساسية واهم السلع الاستهلاكية وعناصر الانتاج الزراعي والحيواني وجميع ما تتطلبه هذه العمليات وما يتفرع عنها او يتعلق بها بصورة مباشرة او غير مباشرة.

المادة 7

يحق للمركز التعاوني تلافيا لتعدد الوسطاء ان يقيم اسواقا شعبية في مختلف المناطق اللبنانية او مراكز تصريف الاحياء تباع فيها مباشرة من المواطنين السلع والمواد التي اجيز له التداول بها كما وله ايضا ان ينشيء فروعا في مختلف المدن اللبنانية للغاية ذاتها.

المادة 8

اجيز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان والتعاونيات اعطاء المركز التعاوني سلفة خزينة قدرها خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية تسدد في مهلة لا تتجاوز الخمس عشرة سنة وذلك لتمكينه من القيام بالمهام الموكولة اليه.

المادة 9

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 ايار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: ميشال المر