The whole text

قانون رقم 5 تاريخ 17/05/1980 In force

المادة 6

المادة 6

يرخص للمركز التعاوني من اجل تحقيق غايته القيام بعمليات الاستيراد والشراء والتعاقد والتوضيب والبيع بالجملة والمفرق للمواد الغذائية الاساسية واهم السلع الاستهلاكية وعناصر الانتاج الزراعي والحيواني وجميع ما تتطلبه هذه العمليات وما يتفرع عنها او يتعلق بها بصورة مباشرة او غير مباشرة.

المادة 6 من قانون رقم 5 تاريخ 17/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244130/article/6/