The whole text

قانون رقم 6 تاريخ 17/05/1980 In force

المادة 1

المادة 1

ينشأ لدى وزارة الاسكان والتعاونيات صندوق يسمى "الصندوق المستقل للاسكان" غايته تمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية على الاقل وتوابعها في جميع المناطق اللبنانية.

تتكون واردات "الصندوق المستقل للاسكان" من القروض والاموال التي تخصص لمشروع الاسكان ومن نسبة 75 % من الواردات الناتجة عن تطبيق هذا القانون.

تخصص للبلديات المعنية ال 25 % الباقية من الواردات الناتجة عن تطبيق هذا القانون وذلك لمساعدتها على تحسين اوضاعها الداخلية لانشاء حدائق وفسحات وساحات ومواقف عامة وطرقات وارصفة ومجارير وانارة وتأمين احتياط عقاري مستقبلي. يتمتع "الصندوق المستقل للاسكان" بالاستقلال المالي والاداري وتودع امواله في مصرف لبنان.

يحق لهذا الصندوق ان يحسم السندات المحررة لامره في مصارف تجارية وان يتعامل مع المصارف وفقا للاسس التجارية والمصرفية المعمول بها.

تخضع ادارة اموال هذا الصندوق لنظام مالي يصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات .

المادة 1 من قانون رقم 6 تاريخ 17/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244131/article/1/