The whole text

قانون رقم 6 تاريخ 17/05/1980 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 3686 / 1987 )

1- توزع المساكن على المناطق اللبنانية كما يلي:

- محافط لبنان الشمالي - 2250 مسكن.

- محافظ البقاع - 2250 مسكن.

- محافظ لبنان الجنوبي - 2250 مسكن.

- منطقة جبل لبنان الشمالية - 2250 مسكن.

- منطقة جبل لبنان الجنوبية - 2250 مسكن .

- ضواحي بيروت الشرقية (الواقعة في اقضية المتن - كسروان) - 3375 مسكن.

- ضواحي بيروت الجنوبية (الواقعة في اقضية بعبدا - عاليه الشوف ) - 3375 مسكن.

- محافظة بيروت - 2000 مسكن -

تعتبر الطريق الرئيسية لبيروت - دمشق الحد الفاصل لمنطقتي جبل لبنان الشمالية والجنوبية.

- تعتبر من ضواحي بيروت القرى الواقعة في محافظة جبل لبنان التي لا تبعد اكثر من عشرين كيلومترا عن حدود بيروت الادارية.

2- تقسم المساكن الى فئتين ويخصص عدد المساكن لكل فئة كما يلي:

أ- فئة ذوي الدخل المحدود يخصص لها/000 10/مسكن.

ب - فئة ذوي الدخل المتوسط يخصص لها/000 10/ مسكن.

3 - يمكن تعديل هذا التوزيع للمناطق او للفئات اذا لم تتقدم منطقة من المناطق او فئة بالطلبات ضمن المهلة المحددة وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

4- تحدد قيمة القرض لفئة ذوي الدخل المحدود بمبلغ حده الاقصى مائة الف ليرة تسدد على مدة عشرين سنة. ولفئة ذوي الدخل المتوسط بمبلغ حده الاقصى /130،000/ ليرة تسدد على مدة عشرين سنة.

5- يمكن تعديل قيمة القرض وتحديد الشروط التفصيلية والمالية والفنية غير المحددة بهذا القانون والشروط المطلوبة للحصول على القرض بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الاسكان والتعاونيات .

المادة 2 من قانون رقم 6 تاريخ 17/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244131/article/2/